responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 244

و رفعه في الموضوع الأول يجب احراز وحدة الموضوع حقيقة و لا يعتنى بالمسامحة العرفية.

و ثانيا ما ذكر من المسامحة انما يتم إذا استندنا في مدرك حجية الاستصحاب إلى الأخبار و أما إذا أعتمدنا فيه إلى بناء العقلاء تعبدا أو ظنا فاللازم هو الأخذ بالقدر المتيقن و هو ما إذا عد الموضوع في ثاني الحال هو الموضوع في أوله بل لا معنى لدعوى الظن بثبوت الحكم.

ثانيا في موضوع مغاير أو مشكوك التغاير للمتيقن فانه أشبه بالقياس من الاستصحاب.

قلنا اما الجواب عن الاول فيمنع كون ذلك من الرجوع إلى العرف في المسامحة بل هو رجوع إليه في فهم معنى البقاء و النقض و لا ريب ان البقاء و النقض عند العرف موضوع لاستمرار الحكم و رفعه فيها يراه متحد الموضوع فما رأه متحدا في نظره كان باقيا حقيقة قال المرحوم أحمد الحسيني بتنقح منا ان الموضوع الذي يعتبر بقاؤه في الاستصحاب هو الموضوع الخارجي الذي هو معروض للحكم في الخارج دون المبتدأ عند النحاة و المسند إليه عند أهل البيان حيث ان العرف هو المحكم في ذلك و من المعلوم أن الموضوع الخارجي هو ذات الشي‌ء دون الذات مع القيود و لا الذات المقيده بها فالموضوع في الخارج للقبح هو ذات الصدق لا وصف الضررية و لا الصدق المقيد بها لأستحالة قيام العرض بالعرض. و انما كان لوصف الضررية مدخل في عروض الحكم إلا ان انتفاءه لا يوجب تبدل الموضوع أصلا و إن كان قد يوجب انتفاء الحكم كما لو كان ذلك القيد علة حقيقة أو جزء علة كالمثال المذكور لكن انتفاء الحكم مع ذلك غير مستند إلى تبدل الموضوع بل إلى انتفاء علته أما اذا كان القيد علة اعدادية أعني علة

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست