responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 212

المثبت لان وجوب الاقل لازم عقلي لعدم وجوب الجزء المشكوك.

و جوابه إن الاقل وجوبه ثابت بالعلم التفصيلي الوجداني لا بواسطة البراءة عن وجوب الجزء المشكوك لأنه اما واجب بالغير أو واجب بنفسه و إن شئت قلت ان المكلف عالم بحصول العقاب بتركه و ذاك يقتضي العلم بارادة المولى له.

الايراد الثاني عشر:- إن المقام من قبيل القسم الثاني من الأستصحاب الكلي لأن الواجب مردد بين الفرد القصير و هو الأقل و بين الفرد الطويل و هو الأكثر فاذا أتي بالأقل يشك في بقاء الواجب الذي هو الأكثر لأحتمال أن الاكثر هو الواجب فيستصحب بقاء الواجب و وجوبه و عند ذا يحكم العقل بوجوب إتيان الأكثر تحصيلا للفراغ منه و ليس هذا الاستصحاب من الأصول المثبته بالنسبة لهذا الأكثر لأنه من آثار ثبوت الحكم في الظاهر فان وجوب الأطاعة و الأمتثال من آثار الحكم الثابت حتى في مرحلة الظاهر و لذا إستصحابات الأحكام الشرعية يرتب عليها وجوب الأتيان بها كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة أو حرمة شرب الخمر عندما لم يسكر به الشارب.

و جوابه أنه لو سلمنا صحة هذا القسم من الأستصحاب فلا مجال له هنا لأن أحد الفردين محرز حكمه بالوجدان و هو الأقل فلا يجري فيه الأصل و يبقى الثاني مجرى للأصل و هو استصحاب عدمه بلا معارض و قد قرر في محله إن الاستصحاب الكلي إنما يجري فيما إذا كانت الأصول متعارضه في أفراده كما إذا تردد الحدث بين الأصغر و الأكبر بعد أن توضأ فان استصحاب عدم الأكبر معارض باستصحاب عدم الأصغر أما إذا لم تتعارض الأصول كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل احتمل انه اكبر فان استصحاب عدم الاكبر جار لأنه لا

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست