responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 213

يعارضه استصحاب عدم الاصغر لليقين بالأصغر سلمنا لكن استصحاب الواجب أو الوجوب الكلي معارض باستصحاب عدم وجوب الأكثر بل ربما يقال بأنه حاكم عليه لأن الشك في بقاء الوجوب مسبب عن الشك في وجوب الأكثر.

الايراد الثالث عشر:- و ينسب للمرحوم النائيني. أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل غير موجب للأنحلال لأنه علم بوجوب الأقل المردد بين التقييد بالجزء المشكوك و بين الأطلاق و عدم التقييد به فلم يكن علما تفصيليا بوجوب الأقل بنحو الأطلاق و لم يكن علما بواحد معين من المحتملات و لو كان موجبا الأنحلال لكان العلم الأجمالي في المتباينين موجبا للأنحلال لأنه علم تفصيلي بالجامع بين الوجوبين و الشك في الخصوصية لكل منهما.

و جوابه قد علم مما سبق من أن الانحلال ليس بحقيقي بل هو بواسطه حكم العقل و الشرع حيث أن العقل حكم بعدم صحة العقاب على ترك الجزء المشكوك و هكذا الشارع حكم بذلك و في الأقل حكم العقل بصحة العقاب على تركه و تنجز الوجوب الموجود فيه بسبب العلم به و لذا سميناه بالانحلال الحكمي، و اما في صورة المتباينين فلأن الأصل في خصوصية أحدهما معارضة بالاصل في خصوصية الآخر فيصح العقاب على مخالفتهما لعدم المؤمن من المخالفه عند من قال بتنجز التكليف بالعلم الأجمالي بين المتباينين.

البراءة الشرعية عند دوران الأمر بين الأقل و الاكثر:-

ما تقدم كان في إثبات البراءة بحكم العقل عن الكلفة الزائدة و أما بحكم الشرع فكذلك الاخبار المتكاثرة الدالة على عدم العقاب على ترك الكلفة الزائدة كحديث «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» و نحوه و لا

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست