responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 211

مبطلا لانها قد بطلت على ذلك التقدير بالترك للسورة و إن كان الواجب هو الاقل فيكون فعل المنافي هو المبطل لا ترك السورة و مقتضى هذا العلم الاجمالي ترك الامرين بأن يترك ترك السورة و بأن لا يأتي بالمنافي كالحدث و نحوه.

و ثالثها: أنه يعلم بعد الدخول في الصلاة قبل ترك الجزء المشكوك بحرمة إبطال الصلاة و لا يعلم بسقوط هذا الامر و حصول امتثاله إلا باتيان كل ما يحتمل مدخليته في صحتها.

و جوابه انه بعد الانحلال يكون الاقل هو الواجب و ترك الاكثر مرخص فيه فلا يبقى بعد ذلك مجال لتأثير العلم الاجمالي الحادث الذي كان حدوثه ينشأ من عدم مراعاة الانحلال المذكور مضافا إلى أن العلم الاجمالي المذكور قد قام بما تنجز أحد طرفيه سابقا بالعلم التفصيلي بوجوب إتمام الصلاة و بوجوب ترك المنافي و بسقوط الوجوب على أن العلم الاجمالي المذكور ينحل الى شك بدوي و علم تفصلي.

أما في الوجه الأول فلأنه يعلم تفصيلا بوجوب الاتيان بالاقل لانه على كل تقدير واجب اتيانه لثبوت العقاب بتركه قطعا و شك بدوي بوجوب الاعادة باتيان الاكثر.

و في الوجه الثاني يعلم بأن اتيان المنافي به يحصل بطلان الصلاة أما بترك السورة أو بفعل ذلك المنافي و شك بدوي في بطلانها بترك السورة فقط.

و أما في الوجه الثالث فحيث أن حرمة الابطال مردده بين الاقل و الاكثر فهو يعلم تفصيلا بثبوت حرمة الابطال يترك الاقل لانه يعلم بأنه واجب أما بنفسه أو بغيره و يشك في حرمة الابطال بترك الاكثر لعدم احراز وجوب الجزء المشكوك فالاصل عدمها.

الايراد الحادي عشر:- أنه بعد جريان البراءة عن وجوب الجزء المشكوك و رفع العقاب بتركه لا يثبت وجوب الاقل إلا على القول بالاصل‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست