responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 210

الجامع بين النفسي و الغيري و هو يمتثل بمجرد فعل الأقل خوفا من العقاب المترتب على ترك الأقل. فوجوب الاكثر و إن كان محتمل وجدانا إلا أنه نقطع بعدم العقاب على تركه بترك الجزء المشكوك لقبح العقاب بلا بيان.

الايراد الثامن:- إن الانحلال موقوف على وجوب المقدمات الداخلية بالوجوب المقدمي الغيري و هو ممنوع.

و جوابه لو سلمنا عدم وجوبها فيكفي في الانحلال سببية تركها للعقاب فيقال ترك الاقل سبب يقيني للعقاب و لا يعلم سببية ترك الأكثر له.

الايراد التاسع:- ان الشك في الجزء للعبادة شك في صدق لفظ العبادة على المأتي به فلا ينفع إجراء أصل البراءة فيه لعدم إحراز تحقق العبادة بدونه.

و جوابه أن محل الكلام في الجزء الغير المقوم للمسمى بحيث تصدق العبادة بدونه، قال المرحوم الشيخ عبد الحسين الكاظمى في حاشيته «أن الظاهر أن من تتبع كلمات الأصحاب في هذا الباب يشرف على القطع بما ذكرناه» و يخطر بالبال أن ممن صرح بذلك المحقق القمي (ره).

الايراد العاشر:- هو عدم تأثير الانحلال لانه به يحدث علم إجمالي بين امرين متباينين فيجب الاحتياط و يقرر ذلك بوجوه:-

أحدها أنه لو ترك السورة المشكوكة مثلا و دخل في الركوع يحدث عنده علم إجمالي أما بوجوب الاتمام لو كان في الواقع الواجب هو الأقل لحرمة إبطال العمل و أما بوجوب الاعادة باتيان الأكثر لو كان هو الواجب في الواقع.

و ثانيها: انه قيل ترك السورة يعلم ببطلان صلاته اجمالا أما بترك السورة في محلها أو بفعل المنافي بعد ذلك لأنه لو كان الواجب هو الاكثر كان بطلانها بترك السورة و لا يكون المنافي كالحدث و نحوه‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست