responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 209

الأمر فعليا بالنسبة اليه و معه لا يعلم بحصول الامتثال بالنسبة إلى الأمر الفعلي المنجز المعلوم بالأجمال كما قبل في قصد للوجه للعبادة.

و الجواب عنه هو الجواب عن الرابع فان فعلية الأمر بالنسبة إلى العمل المحصل للغرض يكفي في العلم بمطلوبية الأقل لأنه أما محصل له أو دخيل فيه و ما زاد عليه يقبح من المولى عقابه على تركه لعدم العلم بتعلق غرضه به.

الايراد السادس:- و مرجعه أيضا إلى أن الأشتغال بالأقل لا يرتفع إلا بالأتيان بالأكثر و ذلك إن الأقل لا يعلم تعلق الأمر النفسي به و الأمر الغيري غير قابل للتقرب به مع أن تعلقه بالاقل غير معلوم لان الامر الغيري يتبع تنجز الأمر بذيه فيكون الأقل غير معلوم كونه متعلقا لامر قابل للتقرب به فيجب الاتيان بالاكثر و لو مقدمة لتحصيل الأمتثال بالاقل.

و جوابه ان الأتيان بالفعل فرارا عن عقاب المولى المعلوم ترتبه على ترك ذلك الفعل يكون وجها من وجوه التقرب و العبادة. على أن الأتيان لاحتمال الامر النفسي يكفي في التقرب.

الايراد السابع:- و مرجعه أيضا الى أن الأشتغال بالأقل لا يرتفع إلا بالاتيان بالاكثر و ذلك لان التكليف بالاقل المعلوم تنجزه مما يجب تحصيل البراءة عنه و لا تحصل البراءة عنه إلا بعد إتيانه على وجه يحصل الامتثال بذلك الأتيان على كل تقدير و لما دار طلب الأقل بين أن يكون نفسيا أو غيريا وجب الأتيان به على وجه يحصل الأمتثال به بالنسبة إلى الأمر الغيري أيضا لو كان موجودا و لا يكون ذلك إلا باتيانه في ضمن الأكثر.

و جوابه بأن المقدار المعلوم من الطلب المتعلق بالاقل هو الطلب‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست