responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 208

هو المنتزع من الأقل بطريق الآن، و إن شئت قلت ان العقلاء في مثل هذا المنتزع البسيط إذا شكوا في إعتبار تحقق محصلة بأكثر مما قام الدليل عليه لا يعتنون به مضافا لجريان أصل البراءة العقابي لأن العقاب قطعا يتحقق بترك الأقل و يشك في تحققه بالنسبة إلى الزائد عليه فالأصل عدم العقاب عليه لعدم البيان فيه.

و إن شئت قلت إنا نشك في حرمة المخالفة للواجب بترك الجزء المشكوك فترفع بالأصل بخلاف حرمة المخالفة له بترك الأقل و ما عن بعض أعاظم الفن من ان الأمر البسيط اذا كان متدرج الحصول كالنور الحاصل من ضم عدة شموع و كالطهارة حيث دلت الأخبار على أن كل جزء يطهر بوصول الماء اليه كما في الصحيح «ما جرى عليه الماء فقد طهر». فإن أصل البراءة يجري عند الشك في المحقق و المحصل له حيث أن مرجع الشك في الجزء إلى الشك في سعة ذلك الأمر البسيط و ضيفه و إلى الأقل منه أو الأكثر، و عليه فلعل العبادات كلها من هذا القبيل فليس عندنا علم بإشتغال الذمة بأمر بسيط يحصل دفعة واحدة عند تحقق الجزء الأخير من علته فهو فاسد. فإن البسيط من هذا القبيل يكون مركبا من عدة أجزاء منه كالماء فهو ليس بسيط و إنما البسيط ما كان من النوع الثاني و هو ما كان يجعل عند الجزء الأخير على أنه يرجع الأمر إلى الشك بين المتباينين للعلم الاجمالي بالواجب المردد بينهما.

الايراد الخامس:- و مرجعه الى أن الاشتغال بالاقل لا يرتفع الا بالاتيان بالاكثر و ذلك لأن الامر إنما يكون فعليا إذا كان مورده محصلا للغرض و إما إذا لم يكن محصلا مورده للغرض فلا يكون إلا شأنيا فإذا شك في حصول الغرض من الأمر بإتيان الاقل فلا يعلم كون‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست