responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 207

يكون فاسدا بالنسبة إلى طائفة و صحيحا بالنسبة إلى أخرى.

و عليه فالمأمور به هو ذلك الجامع البسيط المنطبق على المصاديق الصحيحة الذي يكشف عن وجوده تحقق الأمر الشرعي.

و عليه فيكون الشك في قلة أجزاء الواجب و أكثريتها شك في محصل ذلك الأمر البسيط و القاعدة تقتضي الأتيان بالاكثر لأحراز إمتثال الواجب به دون الأقل لعدم إحراز الامتثال به، فالأشتغال اليقيني بنفس الواجب و ذاته قد تحقق و هو يستدعي الفراغ اليقيني منه و هو لا يكون إلا بإتيان الأكثر.

نعم لو قلنا بأن العبادات موضوعة للمركب الصحيح و شك في جزئية شي‌ء لها جرى أصل البراءة لأن التكليف حينئذ يكون متعلقا بأمر مجمل مردد بين الأقل و الأكثر لا بشي‌ء معين مبين و لذا ذهبوا إلى أن المولى إذا أمره بغسل ظاهر البدن و تردد في باطن الأذن بين كونه من ظاهر البدن أو من باطنه رجع إلى أصل البراءة عن باطن الأذن و كما لو باعه الدار و تردد الماء و الكهرباء من الدار أم لا، رجع إلى أصالة عدم الانتقال.

و جوابه أنا لو سلمنا أن الواجب أمر بسيط في العبادات فلا نسلم أن مقتضى القاعدة هو الاحتياط فإن المحصل للمأمور به البسيط إذا لم تكن بينة واضحة أجزائه و كان مما يخفى على عامة الناس كان على المولى بيانه لحكم العقل لقبح إهمال البيان مع الحاجة إليه لا سيما إذا كان الامر البسيط غير معلوم أو منتزع من الأمر بأشياء كما في أوامر العبادات فإنه على القول بوضعها لأمر بسيط فإن ذلك البسيط لما لم يعرف بنفسه و إنما يستكشف وجوده من تعلق الأمر فيكون تابعا لتحقق الأمر فإذا دل الدليل على عدم تعلق الأمر بالأكثر كان البسيط المستكشف‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست