responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 206

عنوان المراد و المطلوب للامر و الصحيح و نحوها من العناوين فإنها لو سلم إنها عناوين لمتعلق التكليف إلا أنه تنتزع له بعد كمال التكليف نظير عنوان الواجب. و عليه فيكون الترديد في متعلق التكليف نفسه و ليس الترديد في مصاديقه و محققاته و محصلاته، سلمنا لكن الشك في المحصل للعنوان إذا كان مما يخفى على الناس معرفته باجزائه تماما وجب على المولى بيانه فإذا أقام الدليل على مجموع أمور تحصله جري أصل البراءة عما عداها كما ذكروه في قصد الوجه!

على أن البناء على كون متعلق التكليف عنوان المصلحة أو ما فيه المصلحة خروج عن محل النزاع و هو دوران متعلق التكليف بين الأقل و الأكثر، و إذا فرض كون المتعلق هو العنوان المذكور لازمه أن لا يكون المتعلق دائر بين الأقل و الأكثر و انما هو العنوان الواحد و لذا ترى الأشعري داخلا في النزاع مع كونه منكرا للمصلحة.

سلمنا لكن الجواب عنه يكون هو الجواب عن الايراد الرابع الذي سيجي‌ء إنشاء اللّه فيما يخص وضع العبادات للصحيح أو الاعم هذا كله بناء على المشهور من مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد القائمة في متعلقاتها و أما بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد القائمة بذات الأحكام كما هو الحال في الاحكام الوضعية كالملكية و الزوجية و الرقية و نحوها فالأشكال غير وارد لأن الحكم موجود مع الأقل.

الايراد الرابع، و مرجعه أيضا إلى أن متعلق التكليف أمر بسيط و الشك يكون في محصله و ذلك لما تقرر في مسألة الصحيح و الأعم من أن الجامع بين العبادات الصحيحة لا يكون إلا أمرا بسيطا حيث أن كل ما يفرض جامعا مركبا خارجيا يمكن أن تصح العبادة بدونه بل‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست