responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 151

المصدر الثاني و العشرون‌اصل الاشتغال‌

المصدر الثاني و العشرون أصل الأشتغال و قاعدة الأشتغال و يسمى بذلك لأنه يوجب اشتغال ذمة المكلف و مقدار إشتغالها، و مورد هذا المصدر هو الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف سواء علم بنوع التكليف كما لو علم بحرمة الخمر و تردد بين إنائين أو علم بخبر التكليف كما لو علم بوجوب هذا الشي‌ء أو بحرمة ذلك الشي‌ء و سواء تردد المكلف به بين متباينين كما لو علم بوجوب الظهر أو الجمعة أو تردد بين الأقل و الاكثر كما لو علم بوجوب دين عليه لزيد و لكنه لا يدري إنها سبعة دراهم أو اكثر منها ثم أن أصل الأشتغال قد يكون في بعض موارده أصل الاحتياط فإن الاحتياط هو الأخذ بما هو الاقرب للواقع و العمل بما لا يحتمل الضرر أصلا كالأتيان بجميع الأفراد المحتمل فيها التكليف الألزامي عند دوران الفعل المكلف به بين أمرين متباينين، أو بما يحتمل الضرر إحتمالا مرجوحا كالأتيان بالمظنون للتكليف عند الدوران بين محذورين أحدهما مظنون التكليف و الآخر موهوم التكليف أو ربما يحتمل أن يكون أقل ضررا كالاتيان بذي المزية للراجحة عند الدوران بينه و بين فاقدها.

و أما أصل الاشتغال فإنه تارة يكون موافقا للأحتياط و أخرى يكون مخالفا له حيث أنه لما كان في بعض موارده يوجب الأتيان بما هو الأقرب للواقع كما في دوران الأمر بين المتباينين فإن أصل الاشتغال‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست