ثانيها: أنه أنسد باب العلم و العلمي علينا
في كثير منها بمعنى أنه لا يوجد القطع بها و لا توجد حجة معتبرة شرعية في أكثرها و
هذه المقدمة هي العمدة في هذا الدليل فلذا نسب هذا الدليل اليها.
ثالثها: إنه لا يجوز لنا إهمال تلك التكاليف و عدم إمتثالها و هذه
المقدمة ترجع للأولى لأن العلم بأنها فعلية منجزة معناه أنه لا يجوز إهمالها و عدم
إمتثالها.
رابعها. أنه لا يجب الأحتياط في أطراف علمنا للزوم العسر و الحرج و
لا الرجوع إلى الاصول العملية للزوم اهمال التكاليف و الخروج عن الشريعة
الاسلامية.
خامسها: أنه يلزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح لو تركنا العمل
بالظن بالاحكام الشرعية أما لو عملنا بالظن فلا يلزم إهمال التكاليف و لا يلزم
العسر و الحرج و لا ترجيح المرجوح و هو العمل بالوهم أو الإحتمال على الراجح و هو
العمل بالظن.
و فيه:- إنك قد عرفت فيما تقدم أن باب العلم و العلمي غير منسد لقيام
الدليل على حجية كثير من الامارات الخاصة كالكتاب و السنة و هي تدل على التكاليف
بمقدار المعلومة بالاجمال بل أزيد منها و حينئذ فيرجع فيما عداها لما قامت عليه
الأصول المعتبرة و لا يلزم الخروج عن الشريعة بذلك.