responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 152

يوجب الاتيان بهما معا كان موافقا لأصل الاحتياط لأنه يوجب الأتيان بما هو الاقرب للواقع و قد يتخلف عنه كما في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فأن أصل الأشتغال يقتضي الاتيان بالأقل لأنه القدر المتيقن و لكن الاحتياط يقتضي الأتيان بالاكثر لأنه الأقرب للواقع، و عليه فلا وجه لتسمية بعضهم أصل الاشتغال بأصل الأحتياط و كيف كان فمورد أصل الأشتغال هو ما لو علم المكلف بالتكليف و تردد العمل المكلف به بين متباينين أو بين الأقل و الأكثر فالكلام فيه يقع في فصلين:-

أحدهما: فيما لو تردد المكلف به بين أمور متباينة.

و الثاني: فيما لو تردد المكلف به بين الأقل و الأكثر.

(دوران الأمر بين المتباينين)

و هو تردد العمل المكلف به و دورانه بين أمور متباينة سواء كان التردد و الدوران من جهة إختلاط الأمور الخارجية كما لو تردد الخمر بين إناءين لعدم معرفته أيهما خمرا.

و كما لو علم بوجوب القصر عليه أو الاتمام لعدم معرفته ما هو الفائت منه، أو من جهة إجمال النص كما في مفهوم الغناء الثابت حرمته إذا تردد بين مفهومين بينهما عموم من وجه فإن مادتي الافتراق تكونان من هذا الباب، و كقوله (ص) «من جدد قبرا فقد خرج عن الاسلام» حيث قرأ (جدد) بالجيم و الخاء و الحاء، و كما في التردد بين وجوب الجمعة و الظهر لاجمال النص على وجوبها في زمن الغيبة و كما لو تردد بين وجوب شي‌ء عليه أو حرمة شي‌ء آخر عليه كما لو علم بانه صدر منه يمين و لكنه لم يعلم بانه على و طي‌ء زوجته هند أو ترك‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست