responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 134

الحديث المذكور حجه عند فقهائنا باعتبار عمل القدماء من أصحابنا به و ذلك لأن عمل المشهور من القدماء به يوجب الوثوق بصدوره.

الثالث الشهرة في الفتوى:- و هي عبارة عن إشتهار الفتوى بالحكم الشرعي، و هي محل كلام القوم في مبحث الأدلة فقد وقع النزاع بينهم في أن الشهرة في الفتوى حتى عند القدماء يثبت بها الحكم الشرعي الذي تدل عليه الفتوى أم لا، و في المسألة أقوال:-

الأول:- القول بحجيها مطلقا و قد حكي إختياره عن الشهيد في الذكرى و الخونساري و ولده جمال العلماء.

الثاني:- القول بعدم حجيتها و هو المشهور، و يرشد إلى ذلك ما ذكره القوم في الدليل على عدم حجيتها من أن الشهرة لو ثبتت حجيتها لزم عدم حجيتها لأن المشهور عدم حجيتها فيلزم من وجودها عدمها و ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل.

القول الثالث:- التفصيل بين الشهرة المدعاة قبل زمان الشيخ الطوسي فهي حجة و بين الشهرة بعد زمانه فهي ليست بحجة و اختاره صاحب المعالم.

القول الرابع:- التفصيل بين الشهرة المقترنة بوجود خبر و لو كان ضعيفا لم يروه إلا أهل السنة و بين غيرها فالأولى حجة دون الثانية و حكي هذا القول عن صاحب الرياض و عن الوحيد البهبهاني.

و هذه الشهرة التي يوجد على طبقها الخبر على قسمين:-

إستنادية: و هي التي يستند المفتون في فتواهم إلى ذلك الخبر.

و تطابقية: و هي التي لا يستند المفتون في فتواهم إلى ذلك الخبر و لعل السر في إعتبار ضم الخبر هو التحرز عن مخالفة المشهور القائلين بعدم حجيتها حيث نزلوا كلام المشهور على الشهرة المجردة فالقول بالحجية

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست