الحديث المذكور حجه عند فقهائنا باعتبار عمل
القدماء من أصحابنا به و ذلك لأن عمل المشهور من القدماء به يوجب الوثوق بصدوره.
الثالث الشهرة في الفتوى:- و هي عبارة عن إشتهار الفتوى بالحكم
الشرعي، و هي محل كلام القوم في مبحث الأدلة فقد وقع النزاع بينهم في أن الشهرة في
الفتوى حتى عند القدماء يثبت بها الحكم الشرعي الذي تدل عليه الفتوى أم لا، و في
المسألة أقوال:-
الأول:- القول بحجيها مطلقا و قد حكي إختياره عن الشهيد في الذكرى و
الخونساري و ولده جمال العلماء.
الثاني:- القول بعدم حجيتها و هو المشهور، و يرشد إلى ذلك ما ذكره القوم
في الدليل على عدم حجيتها من أن الشهرة لو ثبتت حجيتها لزم عدم حجيتها لأن المشهور
عدم حجيتها فيلزم من وجودها عدمها و ما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل.
القول الثالث:- التفصيل بين الشهرة المدعاة قبل زمان الشيخ الطوسي
فهي حجة و بين الشهرة بعد زمانه فهي ليست بحجة و اختاره صاحب المعالم.
القول الرابع:- التفصيل بين الشهرة المقترنة بوجود خبر و لو كان
ضعيفا لم يروه إلا أهل السنة و بين غيرها فالأولى حجة دون الثانية و حكي هذا القول
عن صاحب الرياض و عن الوحيد البهبهاني.
و هذه الشهرة التي يوجد على طبقها الخبر على قسمين:-
إستنادية: و هي التي يستند المفتون في فتواهم إلى ذلك الخبر.
و تطابقية: و هي التي لا يستند المفتون في فتواهم إلى ذلك الخبر و
لعل السر في إعتبار ضم الخبر هو التحرز عن مخالفة المشهور القائلين بعدم حجيتها
حيث نزلوا كلام المشهور على الشهرة المجردة فالقول بالحجية