responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 135

للشهرة المطابقة للخبر ليس فيه مخالفة للمشهور، و قد يستدل على حجيتها بأدلة منها:-

أن العقل حاكم بان إتفاق جماعة من العلماء الأخيار المتبحرين يوجب العلم و الاطمئنان الذي هو بمنزلة العلم بحصول مستند معتبر لديهم.

و جوابه:- إنا لو سلمنا ذلك فهو إنما يوجب الوثوق بحصول دليل صحيح أو أصل معتبر لديهم و لا يلزم أن يكون صحيحا أو معتبرا عندنا، و منها أن رأي المتبوع يستكشف من رأي تابعيه، فإنا نستكشف رأي أبي حنيفة من آراء فقهاء الحنفية.

و جوابه: أن الإستكشاف لم يكن على سبيل القطع بل هو على سبيل الظن فنحتاج إلى الدليل عليه.

و منها: أن أدلة حجية الخبر الواحد تدل على إعتبار الخبر من باب الظن فتدل بالفحوى و مفهوم الأولوية على حجية الشهرة لكون الظن الذي تفيده الشهرة أقوى مما يفيده الخبر مضافا إلى أن عموم التعليل في آية النبأ شامل للشهرة ضرورة أن المستفاد منه: أن كلما لا يوجب العمل به الوقوع في التنديم عند العقلاء يجوز العمل به.

و من المعلوم أن العمل بالشهرة لا يوجب ذلك و دعوى إختصاصه بالخبر يدفعها أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المعلل بل لعل التعليل في الشهرة أقوى و أولى من الخبر.

و يرد عليه: أن أدلة حجية الخبر تدل عليه بخصوصه أفاد الظن أم لم يفد و لذا نقول بحجيته حتى لو قام الظن الشخصي على خلافه.

و لو سلمنا لم ينفع ذلك لوضوح الفرق بين الظن بالحكم الحاصل من أخبار العادل به عن الامام و بين الظن الحاصل من شهرة الفتوى به فإن الظن من جهة الشهرة ينتهي إلى الحدس و الظن من الخبر

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست