responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 133

المصدر الثامن عشرالشهرة

الثامن عشر الشهرة، و الشهرة لغة الواضح المعروف و منه: فلان شهر سيفه.

و في الاصطلاح إتفاق جل العلماء على فتوى أو رواية و نظيرها الشهرة في الموضوعات إلا أن اسم الشهرة عند الفقهاء قد خص بالشهرة في الأحكام كما أن الشهرة في الموضوعات قد خصت بإسم الشياع و إسم الاستفاضة.

و عن الروضة أن الشياع هو أخبار جماعة بأمر تأمن النفس من تواطئهم على الكذب و يحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم.

و الشهرة في الاحكام على ثلاثة أقسام:

الأول الشهرة في الرواية:- و هي عبارة عن إشتهار الرواية بين الرواة و أرباب الحديث بكثرة نقلها و سيجي‌ء إنشاء للّه بيان إنها من المرجحات في باب التعارض.

الثانى الشهرة العملية و تسمى بالشهرة الاستنادية:- و هي عبارة عن إشتهار العمل بالرواية عند قدماء أصحابنا و إستنادهم في فتواهم اليها و سيجي‌ء إنشاء اللّه بيان ان هذه الشهرة في الاستناد إلى الرواية عند القدماء جابرة لضعف الرواية و موجبة لإعتبارها و حجيتها و قد ضرب لها بعض الفقهاء المثل بالحديث النبوي المشهور «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» فإن فقهاؤنا قد تمسكوا به لعمل الاصحاب القدماء به مع أن هذا الحديث لم يذكره أحد من رواتنا في كتبهم و إنما روته العامة في كتبهم و كان في سنده الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي (ص) و سمرة بن جندب صاحب القضية التي قال فيها النبي (ص): «لا ضرر و لا ضرار»، و حكي عن أرباب الحديث أن الحسن البصري لم يرو حديثا منه قط فمع هذه الامور كلها كان‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست