responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 132

يحرز وجه العمل و هو العمدة إذ بدونه لا يمكن إستكشاف وجه خاص فإن العمل الواحد قابل لوجوه عديدة و الافعال مسلوبة الدلالة على جهة خاصة و لذا قالوا في باب التأسي كما يأتي إنشاء اللّه:

(إن فعل المعصوم إنما يكون حجة إذا علمنا بوجهه الذي أوقعه عليه) فنظره (ع) إلى إمرأة أو أكله شيئا لا يثبت جواز ذلك في حقنا لاحتمال وقوعه في حقه عن ضرورة أو محرمية فلو نظر جماعة منا إلى إمرأة لا يكشف عن جواز النظر إليها في حق غيرهم لجواز أن تكون زوجة لأحدهم و أمّا لآخر و اختا لثالث و هكذا .. و من هذا لا يجوز استناد حجية أخبار الكتب الاربعة الى عمل الأصحاب بها قديما و حديثا بعد إحتمال اختلافهم في الوجه فيعمل واحد لقطعيتها صدورا أو دلالة أو صدورا و دلالة أو عملا أو صدورا و عملا أو لكونها أحادا محفوفة بقرائن قطعية أو لإفادتها الظن الشخصي أو النوعي أو من جهة الإنسداد و هكذا فلا يحرز عنوان العمل، و مجرد إستكشاف الحجية لا يجدي بعد بنائه في مذهبه على جهة خاصة.

هذه هي الشروط التي ذكروها لحجية السيرة، و الواجب إضافة أمر آخر و هو عدم كون عملهم عن إكراه فاجتماع الشيعة على مثل صلاة الجمعة في بلاد العامة لا يكشف عن وجوبها إلا أن يدرج في الشرط الثالث.

و الحاصل إن إعتبار سيرة العلماء و المسلمين إنما هو لأجل كشفها عن تقرير المعصوم (ع) و يشترط فيه كما قرر في محله علمه (ع) بما جرت عليه سيرتهم و كون علمه على سبيل العادة المتعارفة دون طريق الاعجاز و كشف المغيبات و تمكنه من الردع و إحتماله (ع) لارتداع الفاعل عند ردعه (ع) عن ذلك الفعل.

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست