نعم لم يكن لها الطواف بالبيت و تنتظر الى
وقت الوقوف بعرفات فانَّ طهرت و تمكنت من الطواف و السعي و التقصير و انشأ الاحرام
للحج و إدراك عرفة صح لها التمتع. و ان لم تدرك ذلك و ضاق عليها الوقت و استمر بها
الحيض الى وقت الوقوف بطلت متعتها و بقيت على احرامها و صارت حجتها مفردة و تخرج
بعد حجها الى التنعيم فتحرم بعمرة مفردة.
(و الحاصل) انَّها إذا خشيت و خافت ان يفوتها الموقف لو بقيت منتظرة
للطهر حتى تطوف انقلب حجها الى حج الأفراد و ان لم تخف الفوت انعقدت عمرتها فانَّ
اتفق ضيق الوقت لزمها العدول الى الأفراد. و كيف كان فإذا عدلت الى الأفراد فلا
هدي عليها و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين من حاضت قبل الإحرام أو بعده هذا كله
إذا حدث الحيض قبل الطواف، و أما لو حدث في أثنائه فانَّ كان بعد أربعة أشواط فقد
تمت عمرتها و علّمت الموضع و قضت