بعد الحج ما بقي من الطواف من المكان الذي
علّمته و مثله ما لو حاضت قبل ركعتي الطواف فانَّ عليها ان تصلي الركعتين إذا طهرت
و ان كان لدون الأربعة فحكمها حكم ما سبق أعني الحائض قبل الطواف و لو حصل لها
الحيض بعد الطواف و صلاة ركعتيه صحت متعتها و وجب عليها السعي و التقصير. هذا كله
في عمرة التمتع، و أما في الحج فهكذا لا يمنع الحيض أو النفاس من إحرامها للحج و
القيام بأعماله سوى الطواف و ركعتيه فإنها لو خافت من حدوث الحيض أو النفاس في
اليوم النحر جاز لها تقديم طواف حجها على الذهاب لمنى، و لو حاضت أو تنفست أخرت
طوافها الى ان تطهر و اذا حدث بها الحيض أو النفاس في أثناء الطواف فانَّ كانت قد
أتت بأربعة أشواط فصاعداً بنت عليها و أتمت الباقي بعد الطهر و ان كانت قد أتت بثلاثة
فنازلا فتؤخر طوافها حتى تطهر.