responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 84

بعد الحج ما بقي من الطواف من المكان الذي علّمته و مثله ما لو حاضت قبل ركعتي الطواف فانَّ عليها ان تصلي الركعتين إذا طهرت و ان كان لدون الأربعة فحكمها حكم ما سبق أعني الحائض قبل الطواف و لو حصل لها الحيض بعد الطواف و صلاة ركعتيه صحت متعتها و وجب عليها السعي و التقصير. هذا كله في عمرة التمتع، و أما في الحج فهكذا لا يمنع الحيض أو النفاس من إحرامها للحج و القيام بأعماله سوى الطواف و ركعتيه فإنها لو خافت من حدوث الحيض أو النفاس في اليوم النحر جاز لها تقديم طواف حجها على الذهاب لمنى، و لو حاضت أو تنفست أخرت طوافها الى ان تطهر و اذا حدث بها الحيض أو النفاس في أثناء الطواف فانَّ كانت قد أتت بأربعة أشواط فصاعداً بنت عليها و أتمت الباقي بعد الطهر و ان كانت قد أتت بثلاثة فنازلا فتؤخر طوافها حتى تطهر.

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست