(الثاني عشر منها) التخيير بين القصر و الإتمام في مكة المكرمة و لعل
الإتمام أفضل.
أحكام ذوى الأعذار
المرأة إذا حاضت أو تنفست أو استحاضت
إذا حاضت المرأة أو تنفست جاز لها الإحرام فتفعل ما تفعله الطاهرة من
الواجبات و المستحبات حتى الغسل سوى أنها لا تصلي صلاة الإحرام، و لو تركت الإحرام
لاحتمال انَّه لا يجوز في حقها فحكمها حكم الجاهل من العود الى الميقات ان أمكن و
كانت تدرك الحج لو عادت، و ان خشيت ان يفوتها الحج أحرمت من مكانها و ان استطاعت
ان تخرج من الحرم الى أدنى الحل خرجت و أنشأت الإحرام منه.