بها و يحرم رفعها إلا من وجد من نفسه
الاهتمام بتعريفها و إيصالها لصاحبها و لا طمع له بها و في الحديث (الا لمنشد) و
يجب التعريف بها سنة لكل من أخذها ثمّ يتصدق بها و لو جاء صاحبها فطالبه بها و لم
يمض تصدقه بها فهو لها ضامن ان كان الذي أخذها لم يأخذها بنية الانشاد بل كان
طمعاً بها، و أما ان كان ممن لم يحرم عليه أخذها كما إذا أخذها بنية الانشاد و
الإيصال الى أهلها فإنه لو جاء صاحبها لم يضمن له لأنه ليس
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
و قد ورد بعض الأخبار في لقطة الحرم إذا كانت ديناراً انسحقت كتابته
انَّها لمن وجدها.
(عاشرها) يحرم على ما قيل إخراج الحصى و التراب من الحرم.
(الحادي عشر منها) حكي ان المعروف من مذهب الاصحاب كراهية المجاورة و
الأخبار في ذلك مختلفة و لا يهمنا تحقيق ذلك لعدم الاحتياج