responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 59

(بمعنى قد جعل في شعره عسلا أو صمغاً لئلا يتسخ أو يقمل) أو كان معقوصاً رأسه و هو من جمع شعر رأسه و شده في أعلاه فانهما يتعين عليهما الحلق و لا يجزيها التقصير و يتأكد تأكداً شديداً استحباب الحلق للضرورة و هو من لم يحج قبل هذا. و يكفي مسمى الحلق و التقصير و لا يلزم الاستيعاب للرأس.

و الميزان هو الصدق العرفي فيهما و المعروف بين الأصحاب وجوبه يوم النحر.

و أما المرأة فيجب عليها التقصير بمنى من شعرها و في الرواية يكفيها في التقصير من شعرها مثل طرف الانملة، و في الخبر فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن، و من ليس على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق. و من لم يحلق أو يقصر في منى عمداً أو جهلًا أو نسياناً حتى خرج منها وجب عليه العود الى منى للحلق أو التقصير، و اذا تعذر عليه العود الى منى حلق أو قصر متى تذكر في أي‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست