(بمعنى قد جعل في شعره عسلا أو صمغاً لئلا
يتسخ أو يقمل) أو كان معقوصاً رأسه و هو من جمع شعر رأسه و شده في أعلاه فانهما
يتعين عليهما الحلق و لا يجزيها التقصير و يتأكد تأكداً شديداً استحباب الحلق
للضرورة و هو من لم يحج قبل هذا. و يكفي مسمى الحلق و التقصير و لا يلزم الاستيعاب
للرأس.
و الميزان هو الصدق العرفي فيهما و المعروف بين الأصحاب وجوبه يوم
النحر.
و أما المرأة فيجب عليها التقصير بمنى من شعرها و في الرواية يكفيها
في التقصير من شعرها مثل طرف الانملة، و في الخبر فليأخذن من شعورهن و يقصرن من
اظفارهن، و من ليس على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق. و من لم
يحلق أو يقصر في منى عمداً أو جهلًا أو نسياناً حتى خرج منها وجب عليه العود الى
منى للحلق أو التقصير، و اذا تعذر عليه العود الى منى حلق أو قصر متى تذكر في أي