محل كان و بعث بشعره لمنى، و يعتبر فيه
النية و لو يقول في نفسه:
(أحلق أو أقصر لحج الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى) و اذا
فرغ الحاج من حلق رأسه أو تقصيره حل له كل شيء احرم منه ما عدا النساء و الطبيب و
يبقى عليه حرمة الصيد من جهة كونه في الحرم فيكون حكم الصيد بالنسبة اليه حكم من
كان محلا في الحرم. و يحل له الطيب إذا طاف و سعى بين الصفا و المروة، و تحل له
النساء إذا أتى بطواف النساء و بركعتيه بعده و تحل النساء الرجال إذا طفن طواف
النساء و أتين بركعتيه بعده.
و الحاصل انَّه بطواف النساء و الركعتين بعده يحل للمحرم جميع ما
أحرم منه، و أما الصيد فقد عرفت أنه يحرم عليه ما دام في الحرم. و يستحب في هذا
اليوم أعنى يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة أن يشرع بالتكبير بعد صلاة الظهر و
هكذا يكبر بعد