responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 60

محل كان و بعث بشعره لمنى، و يعتبر فيه النية و لو يقول في نفسه:

(أحلق أو أقصر لحج الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى) و اذا فرغ الحاج من حلق رأسه أو تقصيره حل له كل شي‌ء احرم منه ما عدا النساء و الطبيب و يبقى عليه حرمة الصيد من جهة كونه في الحرم فيكون حكم الصيد بالنسبة اليه حكم من كان محلا في الحرم. و يحل له الطيب إذا طاف و سعى بين الصفا و المروة، و تحل له النساء إذا أتى بطواف النساء و بركعتيه بعده و تحل النساء الرجال إذا طفن طواف النساء و أتين بركعتيه بعده.

و الحاصل انَّه بطواف النساء و الركعتين بعده يحل للمحرم جميع ما أحرم منه، و أما الصيد فقد عرفت أنه يحرم عليه ما دام في الحرم. و يستحب في هذا اليوم أعنى يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة أن يشرع بالتكبير بعد صلاة الظهر و هكذا يكبر بعد

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست