responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 58

و التاسع فيؤخر الثالث بعد أيام التشريق بيوم (و أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة) و يجوز صوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق الى آخر ذي الحجة و يجوز تقديمها فيأتي بها قبل اليوم السابع، و أما صوم السبعة الباقية فهو انما يكون إذا رجع الى أهله و لا يجب فيها التتابع و الفورية، نعم من كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بمقدار مسيرة لأهله أو شهراً ثمّ صام.

الفعل السادس لحج التمتع الحلق أو التقصير بمنى‌

، فانَّه بعد الهدي يجب على الرجل الحاج ان يقصر أو يحلق بمنى و الحلق افضل إلا إذا كان ملبداً شعره.

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست