responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 57

و لا يسأل. أو سائلا و هو الذي يسأل العطاء اليه، و يكفي في الأكل و العطاء تحقق المسمى، إلا أن المعروف بين الأصحاب قسمة الهدي ثلاثاً ثلث للأكل و ثلث للصدقة و ثلث للإهداء، و قد جاء عن النبي (" ص") أنه نهى ان يعطي الجزار من جلود الهدي و جلالها و قلائدها و لا يعطي السلاخ منها شيئاً.

من عجز عن الهدي‌

المتمتع العاجز عن الهدي بمعنى أنه لم يكن له هدي و لا ثمنه الذي يشتريه به عليه الانتقال الى بدله و هو صوم عشرة أيام ثلاثة في شهر ذي الحجة و لو في السفر و لا يجوز تأخيرها عنه و لا تقديمها عليه و يجب فيها التتابع، و يبدأ فيها اليوم السابع و الثامن و يختم بالتاسع إلا إذا صام من اليوم الثامن‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست