responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 56

و الداخل من الابل في السادسة المسماة بالثنية، و الداخل من البقر و المعز في الثالثة، و الجذع من الضان، و حكي عن المشهور أنه ما دخل في الثانية، و تجزي المهزولة و غير التامة مع عدم الوجدان، و لو من جهة إعساره و لا يضر سقوط الأسنان لهرم أو غيره، و يكفي الظن بالسمن فلو ظن إنها غير مهزولة و يعد الذبح بانت مهزولة كانت مجزية له.

و يستحب في الهدي أن يعرّف به أي أن يحضره في عرفات عشية عرفة، و يكفي في التعريف إخبار البائع.

مصرف الهدي‌

يأكل الحاج المتمتع قسماً منه و يطعم منه البائس الفقير سواء كان قانعاً و هو الذي يقنع بما أرسل اليه أو معتراً و هو الذي يمر على الشخص يقصد إعطاءه إياه‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست