(أحدها) لبس القميص و الثوب المزرور و الثوب المدرّع و السراويل و
الطيلسان المزرور و القباء. بل مطلق المخيط ان ذلك محرم على المحرم من الرجال على
الأحوط، و يجوز لبس المنطقة و شد الهميان و ان كانا مخيطين، و أما المرأة فيجوز
لها ذلك و إنما عليها ما تقدم سابقاً.
(ثانيهما) تغطية الرأس و الأذنين، فإنه يحرم على المحرم دون المحرمة،
و يجوز ان يعصب المحرم رأسه من الصداع، و ان يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى
و لو غطى رأسه ناسياً ألقى الغطاء و لبى.