(السابع عشر) لبس الخاتم للزينة لا للسنة أو لغير ذلك كضبط عدد
الركعات فانَّه يجوز لبسه و المرجع في التفرقة في ذلك الى القصد.
(الثامن عشر) الاستمناء أي طلب الأمناء بغير الجماع من ملاعبة أو عبث
بالذكر أو تخيل أو نظر بشهوة إذا قصد الأمناء بها فأمنى، أمّا إذا لم يقصد الأمناء
بها و أمنى بها فليس بمحرم نظير ما إذا نعت له امرأة جميلة فأمنى.
(التاسع عشر) لبس الحرير الخالص، فإنه يحرم على الرجل و المرأة و ان
كان حرمته على الرجل مطلقاً سواء كان في إحرام أو غيره، و لكنه يستفاد من حرمته
على المرأة في الإحرام تأكد حرمته على الرجل في الإحرام.