المحرمة و هو مختص بحالة السير فلا يحرم حين
النزول الاستظلال بالسقف أو الخيمة أو الشجر و نحوها، و كذا هو مختص بحال الاختيار
دون الاضطرار، فيجوز له التظليل راكباً مع العذر و العلة و الضرورة كالمرض و كبر
السن و إيذاء الشمس زيادة على المتعارف و هكذا المطر إذا كان يؤذيه زيادة على
المتعارف، و لكن يجب عليه في هذه الحال ان يذبح شاة كفارة عن الاستظلال في العمرة
ذبحها بمكة إلا ان يؤخرها الى الحج فيذبحها بمنى، و ان كان على الاستظلال بالحج
ذبحها بمنى، و يجب عليه شاتان لو استظل في العمرة و الحج، و هكذا حرمة الاستظلال
مختص بما كان فوق رأسه الظل كالجلوس تحت الخيمة و القبة و المحمل فيجوز له
الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كأن يمشي الى جنب المحمل أو الشجر، و هكذا له ان
يستظل بثوب أو غيره إذا لم يضعه فوق رأسه و انما جعله الى جنبه