responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 25

المحرمة و هو مختص بحالة السير فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف أو الخيمة أو الشجر و نحوها، و كذا هو مختص بحال الاختيار دون الاضطرار، فيجوز له التظليل راكباً مع العذر و العلة و الضرورة كالمرض و كبر السن و إيذاء الشمس زيادة على المتعارف و هكذا المطر إذا كان يؤذيه زيادة على المتعارف، و لكن يجب عليه في هذه الحال ان يذبح شاة كفارة عن الاستظلال في العمرة ذبحها بمكة إلا ان يؤخرها الى الحج فيذبحها بمنى، و ان كان على الاستظلال بالحج ذبحها بمنى، و يجب عليه شاتان لو استظل في العمرة و الحج، و هكذا حرمة الاستظلال مختص بما كان فوق رأسه الظل كالجلوس تحت الخيمة و القبة و المحمل فيجوز له الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كأن يمشي الى جنب المحمل أو الشجر، و هكذا له ان يستظل بثوب أو غيره إذا لم يضعه فوق رأسه و انما جعله الى جنبه‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست