responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 74

الثالث: الصحيح كما قيل على الصحيح الذي رواه الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال قُلت لأبي عبد الله (ع): (

إذا دخل وقت الفريضة أتنَفّل أوْ أبدأ بالفريضة؟ قال (ع): إنّ الفضلَ أن تبدأ بالفريضة

) فإنَّ التعبير بالأفضلية يدلُّ على جواز النافلة و إلَّا لقال الواجب أن تبدأ بالفريضة.

الرابع: الموثّق الذي رواه الكليني بسنده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت أُصلي في وقت الفريضة نافلة؟ قال:

(نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة و منها غير ذلك‌

)، و لا ريب إنَّ هذه الأخبار و نحوها ظاهرة في كراهة الإتيان بالنافلة عند صلاة الجماعة و أولوية الاتيان بالفريضة عند وقتها فهي تقتضي عدم حرمة النافلة، و يؤيَّد ذلك ما عن الدروس إنَّ الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت النافلة أو قضاءً كما إنه يُستفاد من جواز الإتيان بالأعمال المستحبة و غيرها هو جواز الإتيان بالنافلة كما إنّهُ ربما يُقال إنَّ أخبار المواسعة تقتضي بالأولوية جواز الاتيان بالنافلة، و قد استُدل لحرمة التطوع بأخبارٍ منها رواية أديم بن الحرُّ قال: سمعتُ أبا عبد الله يقول:

(لا يتنَفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة و إذا دخل وقت الفريضة فابدأْ بها

). و منها ما في الصحيح الذي رواه الحلبي في مستظرفات السرائر من كتاب حُريز ابن عبد الله عن زُرارة عن أبي جعفر (ع) قال:

(فإذا دخل وقت الفريضة فأبدأ بالفريضة

)، و منها ما في الصحيح في الكافي عن أبي جعفر (ع):

(و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها

). و منها الحسن الذي رواه الشيخ بأسناده عن نجية قال: تُدركني الصلاة أو يدخل وقتها فأبدأْ بالنافلة قال (ع):

(لا و لكن ابدأ بالمكتوبة

)، و الظاهر إنَّ النهي فيها للارشاد إلى إنَّ الاتيان بالشي‌ء الواجب أولى من الاتيان بالمستحب بقرينة قوله في موثقة سماعة

(فليبدأ بالفريضة

) و هو حق الله، و ما في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع):

(فلْيقضي ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصلي ما فات مما قد مضى‌

)، و لا يخفى إنَّ التعليل بالأخفية لصاحبة الوقت يقتضي المنع عن اتيان النافلة عقلًا و عليه فيجوز تطوّع النافلة، و لا يلزم النقص في ثوابها فالنهي إنما هو لأجل كون ذمة المُكلَف بما هو أهم و يكون العقاب على تركه ألزم كما هو المُتعارف عند أرباب الصلاح و الكمال من نهي أتباعهم عن الأعمال الواجبة إذا كان عليهم واجبٌ آخر على إنَّ أخبار الجواز صريحة في معناها و أخبار المنع ظاهرة في مدلولها إذْ يُحتمل فيها المنع للكراهة أو للإرشاد إلى أهمية الواجب من المُستحب و مقتضى القاعدة حمل الظاهر على الصريح.

إن قلت أن الشهرة مع أخبار المنع، قلنا لو سلّمنا ذلك إن الشهرة لم تكن قد بلغت بحدٍ توجب خروج أخبار الجواز.

الحكم التاسع عشر: عدم فورية القضاء

و يدل عليه ذيلَ الرواية حُرَيْز عن زرارة الطويلة و هو قوله (ع):

(في العشاءين الفائتين فيما إذا خشِي أنه تفوته الصبح إنْ بدأ بالمغرب و هو قوله (ع): لأنهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلِّهما إلَّا بعد شعاع الشمس، قال زرارة قلت: و لِمَ ذلك قال (ع): لأنكَ لست تخاف فوتها

) فإنها تدلّ على جواز التأخير للقضاء إلى أي وقتٍ كان بعد شعاع الشمس، كما

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست