responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 75

أنَّ التعليل بعدم خوف الفوت يقتضي جواز تأخير القضاء لأي فريضة كانت إذْ معه لا يخاف فوت القضاء.

و يدلُّ على ذلك ما في رواية زرارة المحكية عن الشهيد في الذكرى و ما في مضمرة سماعة في من فاتتهُ صلاة الصبح من قوله (ع):

(صلِّها

) حين يذكرها فإنَّ هذا التعبير ظاهر في عدم الفورية كما هو عند العرف و إلَّا لو كان فوراً لأمره بالاتيان به فعلًا.

و يدلُّ عليه أيضاً ما في رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في رجلٍ نام عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس و هو في سفرٍ فقال (ع):

(لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا تجوز له و لا تثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل‌

)، و الظاهر إنَّ منعه عن قضاء الصلاة فريضة كانت أو نافلة بالنهار إنما هو لأجل كون المسافر على الراحلة في النهار دون الليل و كيف كان فهي تدل على عدم لزوم المبادرة و إلَّا لزم أن يأمرهُ (ع) بالاتيان بها فعلًا و ان كان يستلزم النزول من الراحلة.

و يدلُّ عليه ما في رواية اسماعيل بن جابر المحكية عن الذكرى في رجلٍ عليه قضاء صلوات فقال (ع):

(اقضِ مع كل صلاةٍ صلاة

)، فلو كان القضاء فوري لأمره (ع) بإتيان الصلوات فوراً.

و يدل عليه ما في المحكي عن ابن طاوس عمّا وجده في آمال السيد أبي طالب عن علي بن الحسن الحسني بسنده المتصل إلى جابر بن عبد الله قال: قال رجل لرسول الله (ص) كيف أقضي؟ قال (ص):

(صلّى مع كل صلاة مثلها

). و يدل عليه صحيح ابن مسلم قال: سألته عن رجلٍ تفوته صلاة النهار قال (ع):

(ان شاء بعد المغرب أو بعد العشاء)

، و مثلها صحيح الحلبي و غيرهما مما هو صريح في ذلك فلا يصغى لما دلَّ على فورية القضاء من الأخبار لأنها أصرح فلا بد من حملها على الاستحباب.

هذا آخر ما خطه قلمه الشريف في المخطوطة، و الحمد لله أولًا و آخراً.


اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست