)، و قد روى هذا الموثق إلى حدِّ هذه العبارة الكليني و الصدوق و
الشيخ بأسناده عن محمد بن يحيى و إنْ أزاد عليه الكليني و الشيخ إلَّا إن الزيادة
لم نكن بحاجة إليها فإن ما ذكرناه منها صريح في جواز تطوع ما دام لم يتضيّق وقت
الفريضة.
الثاني: الصحيح الذي رواه الصدوق بأسناده عن عمر بن يزيد إنه سأل أبا
عبد الله عن الرواية التي يروون إنه لا ينبغي أن يتَطوع في وقت الفريضة ما حدَّ
هذا الوقت قال:
(إذا أخذ المقيم في الاقامة فقال له: إنَّ الناس يختلفون في
الاقامة فقال: المقيم الذي تصلِّي معه
)، فإن الظاهر أن الرواية الثابتة في المقام عند الشيعة و إلَّا لا
معنى لسؤال الصادق عن روايةٍ عند العامة هي هذه الرواية. و إنَّ لا ينبغي إنما
تدلّ على الكراهة و يؤيد ذلك إنَّ ذلك أُنيطَ بالاقامة للجماعة و لو كانت الحُرمة
ثابتة لوقت الفريضة لما أناطَ عدم الانبغاء بالاقامة المختلفة غاية الاختلاف بالناس
كما اعترف به السائل.