responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66

الخامس‌- قال أهل اللغة الأمر وقول افعل مع الرتبة ولم يأخذوا الإرادة.

السادس‌- قد يأمر السيد عبده بما يريد وقوعه من اختيار.

السابع‌- أمر إبراهيم بالذبح ولم يرد منه.

الثامن‌- يلزم أن يكون قوله تعالى‌ ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنين‌ أمراً فيكون أهل الجنة، وهو ظاهر البطلان.

والجواب عن (الأول) إذا كان وصف الأمر كوصف الخبر من الأوصاف المعقولة اللاحقة للمعقول فلا يلزم وجود الموصوف.

وعن (الثاني) إن احتجنا إلى الإرادة لاشتراك الصيغة وهذا لا ينافي مدخلية الوضع.

وعن (الثالث) يجوز أن يكون أراد ذلك منهم أو لم يرد معنى الأمر كما في الأوامر التهديدية والتبشيرية.

وعن (الرابع) لا يلزم من الإرادة صدق الأمر إذ يتوقف على الاستعلاء والعلو لا يستقيم في النفس.

وعن (الخامس) التعويل لظهور الإرادة.

وعن (السادس) لم يشترطوا للعلم به.

وعن (السابع) إظهار أمر لا أمر.

وعن (الثامن) لا نسلم عدم الإرادة.

وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام جرياً على طريقة أهل العلم وليكن كتابنا محتوياً على المطالب بأسرها والله الموفق‌.

المبحث الخامس فيما يراد من الصيغة وما تدل عليه بنفسها مع الضميمة وفيه مطالب‌

المطلب الأول:

في تعداد معانيها وجهة استعمالها في غير الطلب‌

وقد ذكروا ستة عشر معنى؛ الإيجاب والندب والإرشاد والإهانة والدعاء والإباحة والتهديد والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتعجيز

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست