responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65

العرف العام بعد زمان الشارع لقصر المدة و إن لم نعلم عرف أهل اللغة وعلمنا العرف العام في زماننا فالظاهر أيضا كذلك إذ نظن عدم تبدل العرف فيما بين الزمانين نعم يعارض هذه المظنة أصل تأخر الحادث لكن البناء على المظنة في مثل هذه الأشياء أقوى أو مع القرينة في غيره وهو يتبع اختيارهم فلو هجروا الوضع أعني وضع الصيغة للأمر لم يكن أمر أو مذهب عباد قد مر الدليل على بطلانه فبطلت الذاتية وهو المدعى.

الثاني‌- لو كان الفارق ذاتياً لأمكن تخلف الوصف عن الاستعمال فيريد الأمر أو لا يكون أمراً وهو باطل بالضرورة.

الثالث‌- لو كان الفارق ذاتياً لأمكن التميز بينهما بمجرد سماع اللفظ وهو ظاهر الاستحالة.

الرابع‌- لو كان كذلك لأمكن العلم بالأمرية مع عدم العلم بالإرادة بل مع العلم بعدمها حتى لو صدر اللفظ عن الساهي والنائم وهو خلاف المعلوم.

الخامس‌- لو كان كذلك لما أمكن الأمر بالإتيان بكل صيغة تعم ما لاتجعلها للأمر إذ ما في الذات لا يأتي بالقصد، وأقول الظاهر إن هذا القائل لا يريد الذاتية المطلقة بل التابعة للقصد من الاستعمال فيعود النزاع شبه اللفظي وإن كان بعيدا من كلامهم فتأمل.

واستدل الأشاعرة على فساد اشتراط الإرادة بوجوه:

الأول‌- إنها على هذا التقدير بكون الأمر به صفة للصيغة و إذا كان صفة فأما أن تكون صفة لتمام الصيغة وهو باطل لوجود الأمر به وعدمها والمعدوم لا يكون محلًا للوجود و إن كان لبعضها لزم كون كل جزء منها أمراً وهو ظاهر الباطل.

الثاني‌- صيغة مدلولها الوضعي للإرادة فهي كالمعاني التي وضعت لها الألفاظ مدلوله بالوضع.

الثالث‌- يلزم أن يكون الشخص أمر النفية والتالي باطل والملازمة ظاهره.

الرابع‌- لو توقف الأمر على الإرادة لبطل الاستدلال بالأوامر حتى تعلم وهو معلوم.

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست