responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67

والتسوية والتمني والاحتقار والتكوين وربما يزاد الطلب والالتماس والإذن والخبر فينتهي إلى عشرين وقد يزاد غير ذلك. والحق إنها في غير الطلب في أنواعه مجاز فبطل قول من قال إنها حقيقة في المباح وكذا قول من قال بأنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة وكذا قول من قال بأنها وضعت للأعم وهو الإذن وكذا القول بالاشتراك بين الثلاثة والتهديد وكذا القول بالاشتراك بين الثلاثة والكراهة والتحريم والأخيران زيادة على العشرين.

ولنا على ثبوت دعوانا إن غير الطلب وأنواعه من اللفظ أصلًا فإن كل من سمع لفظ" افعل" لا ينصرف ذهنه إلى غير الطلب أصلًا وهو غير خفي بل وقوع نظائرها في جميع اللغات كذلك بل كل ما مال دال عليها كذلك وهي في غاية الوضوح واحتجاجهم على التواطي‌ء بأنها استعملت في الثلاثة والأصل عدم الاشتراك والمجاز مردود وربما ذكرناه من شهادة العرف واللغة مع ما يرد عليه من ما سنورده على القائل بالوضع للطلب. وكذا حجتهم على الاشتراك بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة مردودة بما ذكرنا وبما نبطل به الاشتراك بين الوجوب والندب.

المطلب الثاني:

في تحقيق ما حقيقة فيه:

اختلف القوم في المعنى الحقيقي للصيغة على أقوال:

(الأول) إنها حقيقة في الإيجاب مجاز في غيره.

(الثاني) حقيقة في الندب فقط.

(الثالث) إنها مشتركة بين الإيجاب والندب اشتراكاً لفظياً.

(الرابع) إنها مشتركة بينها اشتراكاً معنوياً.

وقيل مشتركة لفظاً بينهما لغة متعينة شرعاً للوجوب وقيل مشتركة معنى لغة متعينة شرعاً للوجوب، وقيل حقيقة في الإباحة فقط، وقيل فيها فقط وفي الإيجاب والندب، وقيل في التهديد، وقيل حقيقة في الأعم من الثلاثة وقيل‌

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست