الآخر وجب إتباع ذات المجهول فلو كان
المجهول فيهما فالشيخ على التخيير في العمل بأي القولين أردنا وكان رحمه الله
ألحقه بالروايتين المتعارضتين والعمل فيهما بالتخيير عنده لكن على هذا يشترط عدم
وجود شيء من المرجحات لطائفة أخرى على نحو ما يقال في الأخبار على أن هذا الإلحاق
قياس بل الحكم في الأصل غير مسلم، وعلى تقديره فالفارق موجود إذْ كل من الخبرين
دليل بخلاف ما هنا واستناده رحمه الله تعالى إلى أنه لو طرح أحدهما لزم طرح قول
الإمام وهو باطل وعورض بأن التخير ليس قولًا للإمام أيضاً وقد يعتذر بأنه قد تحصل
الموافقة فهو أقرب وفيه ما فيه فمن هذا يرجع في النظر ما عليه مشهور العلماء من
بطلان العمل على كل من القولين والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد.
وأما المخالفون فلهم كلام في أن خروج الواحد أو الاثنين هل هو مخل أو
لا؟ فقيل بأنه لا يخل نظر إلى شذوذه ومنهم من قال بإخلاله بالإجماع من عدا ابن
عباس على القول ومن عدا أبا موسى الأشعري على أن القوم ويمكن أن يستدل للأولين بما
دل على اعتبار السواد والجماعة ونظائرهما وفيه إن هذا الدليل لو تم لقضى بالأعم من
الواحد والاثنين وبوجه آخر إن عموم الأمة المنفي عنها الخطأ عموم عرفي ولا يخل به
خروج الواحد والاثنين وعليه ما على الأول من لزوم جواز خروج الأكثر بهما ومستند
الآخرين عدم عموم الأدلة لمثل هذه الصورة وهذا الرأي هو الموافق لطريقتهم. وربما
ظن بعضهم حجيته وإنه ليس بإجماع نظراً إلى أنه داخل تحت الأدلة الحجية وخارج عما
فسر به الإجماع اصطلاحاً وليس ببعيد ومما يؤيده أن شذوذ الواحد والاثنين فيما لو
انحصر المجتهدون بخمسة أو أقل لا وجه له وكذا دعوى العموم عرفاً وعدم الاختلال في
بعض المواضع وقول الحاجبي بها مطلقاً لا وجه له واستناده إلى الشذوذ ضعيف. فالقول
بالإخلال مطلقاً قوي لا وجه لها والذي يجيء على مذهبنا استواء خروج الواحد
والاثنين واختلاف حالهما في المجهولية على وجه