responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 345

احتمال الإمام وعدمها والخروج من حيث هو خروج لا أثر له إلّا فيما إذا كان الداعي إلى معرفة قول المعصوم (ع) كثرة القائل من الفقهاء مثلًا فتخلف الأمر في القلة والكثرة.

المبحث الثالث: في خروج أرباب التقليد

قُدْماً مضى منا ما ينبئك أن المدار في الحجية ليس إلّا على قول المعصومين وأقوالهم (ع) وأما أقوال أصحابنا فمن مقدمات العلم وليست مطلوبة لنفسها فالمقلدون وغيرهم شرع سواء من جهة نفس القول لكن لما كان قول العلماء هو الكاشف غالباً وإن أمكن الكشف بغيرهم وبهم صار المدار عليه وأما المخالفون فيهن أقوال فقيل بالاعتبار مطلقاً وبعدمه كذلك وبالتفصيل بين من حصل طرفاً من العلوم وغيره مطلقاً وقيل إذا كان أصولياً وقيل بل إذا كان فروعياً والحق عدم التعويل مطلقاً وذلك لأنه لو اعتبر منع المقلد داراً للإجماع لأخل جهله والتالي باطل، وجه الملازمة إن أدلة الإجماع إن عمته فلابد من دخوله في القائلين وإلا فلا أثر لإنكاره وبطلان التالي باعتبار فساد أكثر الإجماعات بل كلها ما عدى الضروريات إذْ لا يخلو زمان عن وجود من يجهل في حكم يفرض وأيضاً قول المقلد ليس إلّا المجتهد إذْ هو راوٍ عنه بل هو موضوع حكم المجتهد وليس حاكماً وأيضاً المقلد عند الخلاف مع المجتهد عاصٍ بخلافه ولا يزيد في هذا على المجتهد العاصي بحكمه وهذا لا اعتبار به فذلك بطريق أولى.

احتج أهل الاعتبار مطلقاً بأن لفظ الأمة يشملهما معاً فلا وجه لتخصيصها بالمجتهدين بلا مخصص ويجاب: أولًا: بمنع العموم للمقلد إذ التابع لا عبرة به فيتصرف اللفظ إلى متبوعه، وثانياً: بتسليمه. والحكم بالتخصيص لما ذكرنا من الوجوه.

وأهل التفصيل (أولهم) بقرب المحصل من درجة المجتهد وله دخل في تسديده ونظره في فهم الأدلة مظنون الإصابة فلابد من اعتباره و (ثانيهم) بأن قوته في الفروع مغلوبة بقول المجتهد دون القوة الأصولية ولأن الأصولي أقوى و (ثالثهم) بأن الفروعي أقرب إلى معرفة الحكم والجميع لا وجه له إذ الفهم بعد عدم اعتباره عدمه وجميع هذه الوجه الضعف.

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست