responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286

وعبر به لعلمه بأنهم يسقطونه لو بدل بعلى آل محمد وصريح فيما قلنا إذْ ليست الدعوى إلّا أن بعض القرآن معروف بطريق اللغة وأما الكل فلا نقول به.

المقصد الثاني في الإجماع‌

وفيه مباحث‌

المبحث الأول: في تعريف الإجماع‌

يطلق في اللغة على ثلاث معاني‌

1- العزم قال تعالى‌ [فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركائَكُمْ‌].

2- معنى صار ذا جمع كأتمر وألبن إذا صار ذا لبن وتمر.

3- الاتفاق يقال أجمع أهل البصرة على كذا.

ويطلق في الاصطلاح على المعنى الأخير ويختلف بالإضافة فيقال أجمع النحاة أو الكوفيون أو البصريون على كذا، والشائع فيه عندهم هو الاتفاق‌

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست