responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287

الخاص لا مطلق الاتفاق ويكون منقولًا من المطلق إلى المقيد أو من العزم فيكون وجه آخر للنقل، وفسروه بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور وربما أضيف الدينية وبعضهم أضاف الشرعية بدل الدينية وبعضهم من قال في عصر من الأعصار.

والذي أرى أن التعريف يختلف باختلاف الآراء فمن قال بأن الإجماع إنما ينعقد يقول تمام الأمة أخذ اتفاق الأمة وإن لم يثبت كونه قولًا لأحد ومن اعتبر العصر الواحد قال في عصر ومن شرط الانقراض قال مع الانقراض ومن شرط الشرعية وأراد به ما توقف على الشرع وبعض لم يزد على اعتبار اتفاق أهل الصنعة من نحو أو تصريف أو معاني إلى غير ذلك. فينبغي أن يؤخذ العلمية وبعض سراة إلى أمر الحروب وتدبيرات الجيوش فعمم الأمر ثم القول بحجية بعض الاتفاقات الخاصة كإجماع أهل المدينة أو المشايخ إلى الشيخين إلى غير ذلك على رأي المخالفين يشكل اعتبار كل الأمة أو تمام أهل العصر اللهم إلّا أن ينفي كونه إجماعاً لكن يشكل حصر الأدلة ويمكن أن يقال إن الإجماع يعني به ما كان حجة لمحض الاتفاق لا بخصوص كونهم أهل مدينة أو مشايخ أو الشيخين أو نحو ذلك.

وإن أبيت فقل اتفاق المجتهدين من الأمة أ فتلك الفرق الخاصة وتنص عليها وعلى وكذا على القول باشتراط كونهم صحابة لابد من القيد وإن رمت مذاق أهل الحق قلت إنه عبارة عن اتفاق يكشف عن قول المعصوم وهو أعم من السابق فيندرج فيه اتفاق كل الإمامية أو بعضهم على وجه يعلم دخول المعصوم.

ولعل هذا المعنى هو المعروف في كلام الفقهاء وأرباب الاستدلال وإن كانوا في كتبهم الأصولية يصدرون بحث الإجماع بالتعريف المشهور عند العامة قال السيد العلم نور الله مرقده والصحيح الذي نذهب إليه إن قولنا إجماع أما أن يكون واقعاً على جميع الأمة أو على المؤمنين وأفضل العلماء وقال المحقق (رحمة الله) أما

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست