responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138

ويسمى المتصف عند الوجوب بالواجب والحتم والمفروض وعند الحنفية إن المفروض أخص من الواجب إذْ هو الثابت بدليل قاطع بل ربما قالوا قرآن وكلامهم وإن كان قد يقصد في كلام الفقهاء إلّا أنه ليس بحيث صار حقيقة في هذا المعنى فتأمل.

وما ندب إليه بالمندوب والمرغب فيه والنقل والمقطوع به والسنة وقيل تشمله مع الواجب القرآني وهذا وإن أريد في بعض المواضع إلّا أن الظاهر المعنى الأول وما حرم بالحرام والمحظور والمعصية لا به والذنب لذلك، ومتعلق الكراهة بالمكروه وبالمرجوح وقد يعم الحرام وما أبيح بالمباح وبالمأذون وبالرخصة وربما خصت بغير الأصلي والظاهر أن الاتصاف عندنا بهذه الأوصاف أما التي باعتبار المصالح أو المناسبة تقتضيها أو باعتبار خطاب الشرع بها فبذا يمكن أن يقال الواجب والحرام إلى آخر الأقسام ما كانت على أوصاف كذائية أو باعتبار الشرع وبهذا يصح أن يقال الواجب ما ألزم به الشارع وكذا الحرام والمكروه والبواقي والملازمة بين الأمرين ظاهرا فالاعتماد على كل من الطريقتين حسن فتأمل.

المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب‌

المطلب الأول: في مظان الخطاب‌

قد يطلق على إلغاء الكلام نحو السامع وعلى نفس الكلام الملقى وعلى إلقاء الكلام الدال على المخاطب فيكون مقابلًا للتكلم والغيبة وعلى نفس الكلام الملقي وعلى مدلول الكلام يقال خاطبه وكذا طلب من كذا والمشهور في معناه هو الثاني أعني الكلام نفسه وتعريفه المشهور الكلام المقصود به الإفهام‌ فلابد من قصد اللفظ والمعني والإفهام إن صدر من حكيم إذْ المقصود لابد أن يكون ممكناً ثم بعد أخذ قصد الإفهام لا يبقى كلام في عدم صحة وقوع الخطاب بالمهمل من الحشوية وغيرهم وكأنهم إنما جوزوا وقوع الخطاب بالمهمل لأنهم لم يأخذوا قيد القصد وينبغي النزاع في أن القصد

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست