responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139

هل هي من لوازم الخطاب فلا من المضي أو لا فيصح الخطاب بالمهمل فالمسألة هل يجوز أن يكلم الله أحدا بلفظ مهمل أو لا؟ وتفصيله إن اللفظ أما أن يكون له معنى أو لا وعلى الأول فأما أن لا يفهم معناه أصلًا للسامع أو لا وعلى الثاني فأما أن يفهم المراد أو لا وعلى الأول فأما أن يفهمه بعينه ويعلم كونه مقصوداً أو لا بل إجمالًا، والظاهر أنهم أرادوا بالمهمل ما يعم ما لا معنى له أو له ولا يفهمه السامع منه كالمتشابه، ولا ريب في قبح الخطاب بهذين أما ما فهم من غير المراد كما إذا أريد باللفظ خلاف ظاهره من غير قرينة أو فهم من المراد لا بخصوصه بل على الإجمال فإن أصل على بيان لاحق أما بقرينة الحال أو المقال فلا بأس به و إن تجرد عن البيان بالمرة فالظاهر قبحه واستدلال الحشوية بالحروف المقطعة لا وجه له إذْ هي مقطعة من كلمات أو من أسماء الله والسور أو البيني أو إشارة إلى حروف النزاع في الألفاظ الخطابية وهذه قد يقصد مرار كما في بعض المطلسمات فلا يخفى عليك أن علمنا لا يقتضي عدم علم المشافهين على أن محل النزاع إن أخذ في الخطاب أعني الكلام المقصود به الإفهام فلا وجه لكلام الحشوية يقينا لامتناع القصد بديهة ودليلهم لا يدل على تقدير وجود المهمل إذْ ربما لم يكن القصد به الإفهام وفي تلك الحروف أسرار وفي [كأنه رؤوس‌] تهويل إلى غير ذلك و إن كان البحث في أنه هل يجوز أن يتكلم الله بمهمل لا معنى لا له فالحق معهم و أي ضرر في ذلك إذا اقتضته مصلحة كما إذا أراد بيان المهملات أو التوطئة لما يأتي من الكلام إلّا أن يراد بالمهمل ما لا فائدة فيه أصلًا. ثم أدلة الحشوية مقدوحة أما الحروف المقطعة فقد مر الكلام فيها و أما التمثيل برموز الشياطين بالمستنكر. وأما كامل فتوكيد يدفع به احتمال التخير بالواو وأما [لا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلّا اللهُ والرّاسِخونَ‌] فالجواب باختيار العطف قولكم ولا يصح إرجاع واو يقولون إلى المعطوف عليه وإليه فقط باطل، قلنا أي مانع من عود الضمير إلى المعطوف فقط وإن أبيتم قلنا الواو بتقدير والراسخون يعلمون وأيضاً عدم العلم بالتأويل والاطلاع على الحقيقة لا يقتضي عدم الفهم بالمرة فتأمل.

وما أستدل به المرجحية على جواز الخطاب بما له ظاهر وعدم إرادة ظاهره بآيات الوعيد وأعفا لم يروِ بها ظاهرها لأن رحمة الله أعلى من ذلك لا وجه له، إذْ

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست