responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137

المقصد الثاني في أقسام الحكم‌

حكم الشارع أما طلب أو لا والثاني أما بطريق التخيير وهو الإباحة أو لا وهو الوضع وربما عاد إليهما والأول أما أن يكون إلزامياً أو لا والثاني أما بالفعل أو بالترك و الأول الندب والثاني الكراهة والأول أما بالفعل أيضاً أو بالترك والأول الإيجاب والثاني التحريم هذا في الأفعال و قد نكتب التروك هذه الأوصاف بمقابلتها فإلزام ترك الفعل و إن كان تحريماً للفعل إلّا أنه إيجاب للترك وكذا قد ينهى عن ترك الفعل فإلزام ترك الترك وان لزمه إيجاب الفعل أو هو عينه إلّا أنه تحريم للترك و كذا تعلق الطلب غير الإلزامي بالترك يقتضي مندوبيته نطلبه ندب ثم طلب ترك تركه لا على وجه الإلزام كراهة إلّا أن المعروف هو الأول فعبارتنا أسد من عبارة الحاجبي حيث أخذ الوجوب قسيما للإباحة و التحريم وعذره إنه قد يطلق على الإيجاب وكذا عبارة مولانا العلامة طاب ثراه حيث جعل الأقسام الواجب والحرام وكذا من عبارة المنهاج حيث أخذ الوجوب والحرمة في مقابل البواقي وكذا من عبارة التهذيب حيث جمعت بين الوجوب والمكروه والحرام والندب والإباحة ولا بأس عليهم إذْ طريقتهم المساهلة في التعبير بعد ظهور المراد.

و ما يقال لا فرق بين الوجوب و الإيجاب، إن أريد به أنه لا فرق بين المفهومين ففساده غني عن البيان أو هما فعل وانفعال وهذا من وصف الفاعل وذاك من أوصاف الفعل وإن أريد الملازمة بينهما فمع كونه لا يدفع المسامحة على تقدير صحته في محل المنع أيضاً وإن أريد الوجوب الواقعي أعني الكون على صفة كذائية عند المعتزلي أو كونه محتماً للشارع عند الأشعري إذْ الإيجاب وإن كان يلزمه انفعاله إلّا أن الانفعال هو الوجوب عند الموجب لا في نفس الأمر، يكشف لك عن ذلك حال الترجيح والرجحان والتحسن والحسن، نعم هذا الاشتباه قوي عند الأشعري إذْ هو منكر صفة الفعل مع أنه على رأيه الفرق في غاية الوضوح. وإن أريد الوجوب عند الموجب فلا يستقيم أيضاً إذْ ليس من أقسام الحكم الذي هو الخطاب فتأمل.

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست