responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136

الحصول أي تحصل بسببه لا العلمي حتى إنه على ذلك التقدير وقيل مع تعددها إلّا أن يقال كل مدلول مغاير للمدلول الآخر إذ الإنشاء مختلف وهذا بخلاف الواقع فتأمل.

وقيل خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بغير قيد وعليه ما على الأول مع خروج خطاب الأنبياء، وقد يقال ذلك خطاب الله وكذا مثل [والله خلقكم وما تعملون‌] وليس من الحكم يقيناً و لهذا زيد بالاقتضاء أو التميز أو الوضع، وبعضهم ذكر القيدين الأوليين وترك الوضع فورد الوضوء شرط و العقل ناقل ونحو ذلك وله أن يرجعه إلى الأوليين وهو ظاهر.

هذا و ينبغي إن يعلم أن بعض الأشاعرة بعد أن أورد ما أوردنا اخذ الخطاب جنساً للحكم مع أنه من مقولة القول أجاب بأن هذا لا يرد علينا جماعة الأشاعرة إذ الخطاب عندنا هو الكلام النفسي وهو الخطاب وهذا هو الذي أجاب به شارح المنهاج و شارح المنتخب.

وأقول يرد عليهم أولًا إن كون الخطاب عبارة عما يعم الكلام النفسي خلاف الظاهر إذْ الظاهر إنه عبارة عما يعم عنه الكلام المسموع وقد أشار بعضهم إلى الخلاف في دخوله وعلى تقدير تسليمه فليس الخطاب مختصاً بالنفس بل يعمه وغيره فيدخل غيره في التعريف على أن كون الكلام النفسي بناءً على ثبوته شامل للحكم المنقسم إلى الإيجاب و الندب محل كلام كيف وقد صرح بعضهم بأنه غير العلم وغير الطلب وغير الإرادة بل هو بمنزلة مبدأ لهذه الحروف المسموعة بل الحق في الجواب إنه قد يطلق أو تميزه على مدلول القول وعلى نفس القول و المعنى هذا وفيما سيأتي الثاني والأولى أن يقال هو طلب الشارع أو وصفه لما هو مصلحة لمن توجه إليه.

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست