responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 84

ببعض و مع ذلك فان قلنا بطهارة الإناء بمجرد وصول المعتصم به فهو و الا فيبقى على نجاسته الا ان يعلم وصول المطر الممتزج بما في الإناء و لو باجزائه المختلفة معها اليه و حينئذ فالاحتياط باعتبار المزج لا يترك بل لو لم يعلم بوصول المطر باجزائه الى الإناء الاحتياط في الإناء ايضا لا يترك فينجس الماء بانقطاع المطر بالإناء الا ان يعالج في ماء المطر بوجه يحصل التعدد في الإناء او نقول بطهارته بمجرد الاتصال بالمعتصم.

و أما ما اشتملت عليه:

المسألة الثالثة: الارض النجسة تطهَّر بوصول المطر اليها بشرط ان يكون من السماء،

و لو باعانة الريح و أما لو وصل اليها بعد الوقوع على محل آخر، كما اذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل الى مكان مسقف بالجريان اليه طهِّر، من طهارة الأرض النجسة بوصول المطر اليها ايضا من فروع ما مر في صدر المسألة بل عرفت التصريح بطهارة طين المطر في بعض الأخبار الى ثلاثة ايام، نعم يعتبر ان يكون ذلك بالتقاطر عليه من السماء و لو باعانة الريح لا يعتبر ذلك في الفرع السابق بل ليس ذلك شرطا غير تحقق عنوان اصابة المطر اذ بعد انفصال المطر من المكان الذي وقع فيه الى مكان آخر خرج عن كونه مطرا عرفاً و ان كان من مائه الا اذا كان الوقوع متواتراً بنحو لا ينقطع اتصاله بما يجري من السماء اذا كان السقف رقيقاً فنزل المطر عليه و منه الى الأرض متواتراً على نحو بعد المجموع متصلًا واحداً فيطهر ما ينزل عليه اذ تكون حينئذ كما اذا جرى المطر على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان اليه فانه يطهر بذلك لا لصدق اصابة المطر بل لجريان الماء المعتصم فان اعتبرنا التعدد في التطهير بالمعتصم و اعتبرناه هنا ايضا كما انه اذا اعتبرنا انفصال الغسالة اعتبرناه و ذلك لأنه ما لا يعتبر فيه شي‌ء من ذلك هو التطهير بالمطر لا بكل ما اعتصم بالمطر و ما نحن فيه من قبيل الثاني بل يمكن ان يدعى صدق المطر على النازل من السقف الرقيق المتواتر و لا يمكن صدقه في المقام و لعل اطلاق المتن ناظر الى ما يراه من عدم اعتبار شي‌ء من التعدد و اخراج الغسالة في التطهير بالمعتصم مطلقاً.

المسألة الرابعة: الحوض النجس تحت السماء يطهّر بالمطر،

و كذا اذا كان تحت السقف و كان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل و كذا لو اطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، و كذا اذا جرى من ميزاب فوقع فيه‌، الحوض النجس تحت السماء يطهر بوقوع المطر فيه و لو لم يصل الى جميع سطحه من دون اعتبار المزج بناء على ما في المتن كما مر في طهارة ما في الاناء لعدم الفرق بينهما و بناء على ما اعتبرنا من المزج نعتبره هنا ايضاً لعين ما ذكرناه في الإناء و كذا اذا كان الحوض تحت السقف و كان هناك ثقبة ينزل منها المطر على الحوض لصدق المطر على ما ينزل فلا ينجس و لازمه طهارة ما يتصل به فيطهر البقية مطلقاً او بعد المزج، و كذا لو اطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض لصدق المطر عليه ان لم يعد المتطاير بالريح منفصلا من النازل من السماء عرفاً، و كذا اذا جرى من ميزاب فوقع فيه‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست