responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 83

عدم العلم بنجاسته بعدها: و اذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و ان كان قليلا لما عرفت من عصمته و انه ما دام الاتصال و عدم الانقطاع عما يتقاطر من السماء لا ينفعل، نعم اذا انقطع منه المطر تنجس ان كان قليلا، و من جميع ما ذكرنا ظهر الوجه فيما اشتملت عليه:

المسألة الاولى: الثوب او الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر،

و لا يحتاج الى العصر او التعدد و اذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة و الا فلا يطهر الا اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها، من انه لا يعتبر فيما يطهر بالمطر التعدد و لا العصر و لا شي‌ء مما يعتبر في غيره لانه يطهر كل ما اصابه للمرسلة المعمول بها فهو اقوى في ذلك من الجاري اذ ربما نقول فيه بالمطر بل التعدد في الجملة و لا نقول شي‌ء من ذلك في المطر فالثوب يطهر بمجرد اصابة المطر كله او بعضه و حتى اذا كان فيه عين النجاسة طهر من أجزائه كل ما اصابه سوى الموضع الذي فيه النجاسة فانه لا يطهر ما دامت عليه فان ازيلت و أصابه المطر بعد الازالة طهر و يتفرع على ما ذكرناه ما في:

المسألة الثانية: الاناء المتروس بماء نجس- كالحب و الشربة و نحوهما-

اذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه بالمقدار الذي فيه ماء و كذا ظهره و اطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر، و لا يعتبر فيه الامتزاج، بل و لا وصوله الى تمام سطحه الظاهر، و ان كان الاحوط ذلك‌، ايضاً من ان الماء الموجود في الاناء بل و نفس الاناء يطهر بمجرد اصابته بالماء و وقوعه فيه و الموضع الخالي من الماء ايضا يطهر ان اصابه المطر فلا يعتبر في طهارة الموضع المشغول بالماء اصابة المطر له بل و لا في طهارة جميع الماء اصابة المطر بجميع سطحه الظاهر فضلا عن باطنه، و منه يظهر انه لا يعتبر الامتزاج يعني امتزاج المطر و لو بضميمة ما امتزج معه في الباقي كل ذلك لإطلاق المرسلة

ما اصابه المطر فقد طهّر

و لكن للنفس في جملة مما ذكر شي‌ء نعم لا اشكال في طهارة كل موضع من الاناء اصابه المطر يعني ظهره و الموضع الخالي من الماء، و أما الموضع المشغول بالماء فلا دليل على طهارته اذ لا يصدق عليه انه اصابه المطر و لا ينافي ذلك اعتصام ما فيه ما دام يتقاطر عليه المطر اذ لا دليل على طهارة الاناء بمجرد وصوله بالمعتصم و ان فرض انه قام عليه دليل فنستند طهارة نفس الاناء الى طهارة ما فيه لا الى ماء المطر و سيجي‌ء الكلام إن شاء الله في مقام اعتبار التعدد و بالجملة لا كلام في ان الموضوع في المرسلة هو (الموصول) القابل لان يكنى به عن كل بعض من ابعاض الشي‌ء الواحد كما انه يكنى به عن كل شي‌ء مما وقع عليه المطر فسطح الماء شي‌ء و الجزء الآخر الذي لم يقع عليه المطر شي‌ء و كل منهما يصلح لان يكنى عنه بالموصول فطهارة احدهما لا تستلزم طهارة الآخر.

و دعوى انه يكنى به عن كل ما يعد عرفا امرا واحداً ممنوعة جداً و الا لطهر الاناء بمجرد اصابة المطر ببعضه لانه شي‌ء واحد و حينئذ فالقدر المعلوم طهارة خصوص ذلك الموضع فان امتزج مع غيره ما دام معتصما و متصلا بالمطر طهر غيره من الاجزاء المتساوية له و النازلة عنه و الا فلا يطهر الا نفسه و ينجس بمجرد انقطاع المطر، نعم لو امتزج مع سائر الأجزاء طهر الجميع للإجماع على اتحاد الحكم الماء لواحد الممتزج بعضه‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست