responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 64

الجامدات فالإناء الذي اصاب بعض اطرافه المطر يقال اصابه المطر مع انه لا يراد منه الا انه اصاب بعضه فليكن في المائعات ايضاً كذلك يعني على نحو من التوسع و المسامحة و يؤيده انه يصدق عليه انه اصاب المطر ذلك الجانب الآخر و منه ظهر الكلام في قوله: ما اصاب هذا شيئاً الا و قد طهّر، فان الذي اصاب الكر هو خصوص السطح الملاقي دون غيره.

ان قلت: ما اصابه طهر فصار من الكر المعتصم فيطهر باصابته ما جاوره فيكون جزء من الكر ايضاً فيطهر الجميع، فلو نحن سلمنا ما ذكرت في مثل المرسلة يعني قوله:

ما اصابه المطر

فلا نسلمه في مرسلة ابن ابي عقيل و هو قوله:

ما اصاب هذا شيئاً الا و قد طهّره.

مشيراً إلى الماء الموجود في الطريق لأن مقدار الملاقي له يكون بعد طهارته جزء منه فيكون كراً معتصماً فيطهر ما اصابه و هكذا، نعم الملاقي للمطر لا يكون به مطراً و بهذا تعرف الفرق بين المرسلين يعني ما اصاب هذا شيئاً الا و قد طهر و قوله:

ما اصابه المطر فقد طهر

. قلت هذا انما يتم بناء على كون التطهير و التنجس بالسراية و قد قرر في محله انه مستلزم للجزء الباطل و حاصله ان الملاقي ليس الا سطح الماء المنفعل و من المعلوم ان سطحه الآخر غير ملاقي لا للكر و لا لهذا السطح الملاقي له، اللهم الا بناء على القول بالجزء و الالتزام يتركب من الأجزاء التي لا تتجزأ فينحل إلى جزء ليس له سطحان فإذا طهر طُهّر الجزء الآخر و هكذا و هذا عين الالتزام بالجزء الباطل و لذا التزموا في باب انفعال الماء القليل بملاقاة بعضه بالتعبد و ابطلوا السراية و الحال في باب التطهير و التنجس واحد.

ان قلت فكما انهم التزموا به في باب التنجيس بالتعبد و قالوا ان بملاقاة بعضه يصدق ملاقاة الجميع فينجس فليقولوا به في باب الطهارة ايضاً و يلتزموا بطهارة الجميع بإصابة البعض.

قلت الموضوع في باب النجاسة في قولهم:

الماء إذا بلغ كراً

الخ، هو الماء الواحد فحكم الشارع بان الواحد من الماء ينجس بالملاقاة و بما في باب مطهرية الماء فالموضوع هو كلمة ما الموصولة التي يكنى بها عن الاجزاء ايضا فلا يدل الا على طهارة خصوص الجزء الذي اصاب المعتصم دون جميعه و لو كان ما نحن فيه ايضا مثل قوله كل ماء اصاب الكر او المطر يطهر لقلنا به ايضاً لكنه ليس فلا نقول (اقول و بعبارة اخرى ان الموضوع الذي اخذ في باب المطهر به هو (ما) و هو صادق على الجامد و المائع و الحكم يكون لهما على حد سواء بخلاف الموضوع في باب النجاسة هو (الماء)) و أما للوجوه الاخر المذكورة لعدم اعتبار المزج بل لامتناع اعتباره فلا كرامة في شي‌ء منها (انه يمكن التمسك لعدم اعتبار المزج بعدم وجود عين و لا اثر له في الاخبار خصوصاً مع عدم التفات نوع الناس له على انه امر لا يمكن حله و حصره و مقداره).

فصل في الماء الجاري‌

الذي قد يقع الكلام بين الفقهاء في موضوعه و انه السائل مطلقاً او عن مادة او مطلق النابع و عليه فيكون وصفه للجريان للغلبة و لجريان الاصطلاح او يراد به الجريان الطبيعي و بحسب المقتضي و يؤيد الاحتمال الثاني المنقول عن بعض المتأخرين من اطلاقه عن السائل من ذوبان الثلج شهرا او شهرين او طول السنة فان المنع من اطلاق الماء الجاري عليه مجازفة الا انه اخص من المدعى لوضوح عدم صدقه على مطلق السائل لكن لا يهمنا تشخيص موضوعه بعد ان كان مدرك الحكم عندنا مثل صحيحة ابن بزيع المشتمل على عنوان المادة فانها سواء جعلت كلمة حتى فيها للانتهاء او للغاية تدل على عموم حكم البئر

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست