responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 63

الاستدلال فلا محيص عن الاحتياط هذا بالنسبة إلى خصوص الجاري وذي المادة الذي يخص من بين سائر المياه المعتصمة بما عرفت من الأدلة و أما غيرها كالتطهر بالكر او المطر او الحمام فهل يعتبر فيه المزج او يكفي مجرد الاتصال فلو تغير بعض من حوض و كان الباقي كراً فهل يطهر المتغير بزوال تغيره او يعتبر مع ذلك المزج مريح الماتن و جماعة الاول و استدلوا عليه بوجود الاول الذي هو عمدتها اطلاقات مطهرية الماء مثل قوله:

الماء يُطهِّر و لا يَطهَّر.

، و قوله:

ما اصابه المطر فقد طهّر.

و قوله:

ما اصاب هذا شيئاً الا و قد طهّر.

و اشباه ذلك الممنوع كون جملة منها في المقام البيان.

(اقول: هذا يكون من قبيل التمسك باطلاق المسبب على اطلاق السبب نظير احل البيع يتمسك به على اطلاق اسبابه إذا قلنا انه اسم السبب) من حيث كيفية التطهير بل و بعضها من حيث المطهر و لو فرض ارجاع الكيفية إلى العرف فهي عندهم عبارة عن استهلاك المتنجس في الطاهر لا اقل من خلطه معه و فرجه فيه مضافاً إلى المنع من تبيّن طريق التطهير في المائعات عندهم ايضاً فيرجع إلى استصحاب النجاسة و بعضها لا يدل الا على طهارة خصوص الجزء الملاقي كقوله ما اصابه المطر فان الذي اصابه المطر ليس الا خصوص الجزء الملاقي دون غيره، و دعوى انه يصدق عرفاً انه اصاب الجميع ممنوعة و الصدق العرفي محمول على ضرب من المسامحة و لذا يكون محفوظاً حتى في‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست