اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 63
الاستدلال فلا محيص عن الاحتياط هذا بالنسبة
إلى خصوص الجاري وذي المادة الذي يخص من بين سائر المياه المعتصمة بما عرفت من
الأدلة و أما غيرها كالتطهر بالكر او المطر او الحمام فهل يعتبر فيه المزج او يكفي
مجرد الاتصال فلو تغير بعض من حوض و كان الباقي كراً فهل يطهر المتغير بزوال تغيره
او يعتبر مع ذلك المزج مريح الماتن و جماعة الاول و استدلوا عليه بوجود الاول الذي
هو عمدتها اطلاقات مطهرية الماء مثل قوله:
الماء يُطهِّر و لا يَطهَّر.
، و قوله:
ما اصابه المطر فقد طهّر.
و قوله:
ما اصاب هذا شيئاً الا و قد طهّر.
و اشباه ذلك الممنوع كون جملة منها في المقام البيان.
(اقول: هذا يكون من قبيل التمسك باطلاق المسبب على اطلاق السبب نظير
احل البيع يتمسك به على اطلاق اسبابه إذا قلنا انه اسم السبب) من حيث كيفية
التطهير بل و بعضها من حيث المطهر و لو فرض ارجاع الكيفية إلى العرف فهي عندهم
عبارة عن استهلاك المتنجس في الطاهر لا اقل من خلطه معه و فرجه فيه مضافاً إلى
المنع من تبيّن طريق التطهير في المائعات عندهم ايضاً فيرجع إلى استصحاب النجاسة و
بعضها لا يدل الا على طهارة خصوص الجزء الملاقي كقوله ما اصابه المطر فان الذي
اصابه المطر ليس الا خصوص الجزء الملاقي دون غيره، و دعوى انه يصدق عرفاً انه اصاب
الجميع ممنوعة و الصدق العرفي محمول على ضرب من المسامحة و لذا يكون محفوظاً حتى
في
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 63