responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 50

يجوز له اجراؤها بعد ان قلد المجتهد في جواز الإجراء، الاصول في الشبهات الحكمية لان من شرط جريانها الفحص الغير الممكن من المقلد، نعم لو فحص المجتهد و رفع موانع الجريان له ان يفتي بان المورد مورد الاستصحاب او البراءة او الاشتغال او التخير لكن المجرى حينئذ ليس الا المجتهد لان مقتضيات الاصول ايضاً تؤخذ منه، و أما في الشبهات الموضوعية فلما لم يتوقف على الفحص و لو سلمنا توقفها عليه كان ممكناً للمقلد ايضاً إذا اخذ الفتوى بجريانها من المجتهد جاز له إجراءها بعد تحقق موردها.

المسألة الواحد و السبعون: المجتهد غير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده‌

و ان كان موثوقاً به في فتواه و لكن فتواه معتبرة لعمل نفسي و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرفاته في الامور العامة، و لا ولاية له في الاوقاف و الوصايا و اموال القصر و الغيب‌، و ان لم يجز تقليده و لا الرجوع اليه لكن فتاواه لعمل نفسه حجة فالعدالة معتبرة في الموضوع في حكم المقلد دون نفس المجتهد من غير فرق بين كونه موثوقاً به ام لا يعني ليس وجه اعتبار العدالة فيه هو احتمال كذبة في فتواه او عدم اتعاب نظره في اجتهاده حتى يقال انه إذا وثق به ضعف هذا الاحتمال فيحوز تقليده بل اعتبار العدالة له موضوعية في حكم الغير، و كذا لا تنفذ تصرفاته و لا حكمه في الامور العامة لما مر من ان اعتبار العدالة في حكم الغير له موضوعية فلا تنفذ تصرفاته في الحقوق و لا الامور المرجوعة اليه حتى لو كان موثوقاً به و لكن لقائل ان يقول ان اعتبار العدالة شرط الرجوع اليه و التأمين من عنده و جواز وضع اليد على مال المجنون و الصغير و الغائب فيمنع عن ذلك اما لو تصرف فيها على طبق الواقع الصحيح بل على طبق فتواه نفذ فلا يضمن لو اوصل الحق إلى اهله و يكون صاحب الحق بريئاً و كذا لا يضمن مال الغائب و الصبي لو تصرف فيه على طبق المصلحة و القبطة بل يمكن ان يدعى ان المجتهد الذي ظاهر حالة العدالة و التقى إذا حكم على طبق فتواه‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست