responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 49

لكنه اشتباه لان فصل القضاء بالفتوى ليس تقليداً منهما له و قد مر الكلام في وجوب تقديم الاعلم إذا اختاره احدهما انه لا يجوز الترافع إلى غيره و النقض و الابرام فيه.

المسألة التاسعة و الستون: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين ام لا؟

فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط، فالظاهر عدم الوجوب و ان كانت مخالفة فالاحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة[1]، لا إشكال في عدم الوجوب مع موافقة الفتوى السابقة للاحتياط و أما مع المخالفة له فصريح المتن الوجوب و فيه اشكال مرت الاشارة اليه في حكم من اخطأ في النقل فراجع، نعم هو احوط.

المسألة السبعون: لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة، او الطهارة، او الاستصحاب في الشبهات الحكمية

. و أما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها مثلًا إذا شك شفي ان عرق الجنب من الحرام نجس ام لا ليس له اجراء اصل الطهارة، لكن في ان هذا الماء او غيره لاقته النجاسة ام لا


[1] في قوته على الاطلاق اشكال

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست