responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 125

مستحباً غيرياً فمن يزعم انه مستحب نفساً يقول ان رفع الحدث من آثاره المرتبة عليه شرعاً مطلقاً او عند قصد ذلك عند التوضي و من منع استحبابه الشرعي يقول ان الثابت استحباب رفع الحدث و تحصيل الطهارة فلا يكون الوضوء الا مقدمة لا ندب اليه شرعاً و لم يثبت منه الأمر بنفس الغسلات ندباً و على ذلك فيشكل الاستحباب النفسي له اذ ليس لهم الا قوله:

نعم‌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌

و قوله" ص":

اكثر من الطهور يزد اللّه في عمرك و ان استطعت ان تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل‌

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست