responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 80

المقدمة الرابعة: أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

وهو شي‌ء يقضي به العقل فضلا عن النقل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح عقلا.

فإن قلت: أن الظن ملة واحدة فإنه إذا لم تكن له إصابة للواقع فضعيفة وقوية سواء.

قلت: هذا مع عدم العلم ببقاء التكليف ممنوع ويكون الحكم بترك كل منهما حينئذ وأما العلم ببقائه فيدور الأمر بين العمل بالراجح والعمل بالمرجوح والعقل لا يرضى بترجيح المرجوح على الراجح ولا يالاستبدال عن القريب إلى إرادة الأمر الآخر بالبعيد عنها في امتثال أوامره وقد يستدل على ذلك أيضا بأن التكليف ابتداء إنما هو بالعلم وقد انتقلنا عنه إلى الظن لتعذره مع تعذر الحقيقة يحمل على أقرب المجازات ولا ريب أن الظن القوي أقرب إلى العلم من الضعيف.

وفيه أن هذا موقوف على أن يجي‌ء الخطاب بلفظ العلم لا مجرد استفادته من دليل العقل أو الإجماع المحصل وأن يكون مخاطبا به بعد انسداد بابه وكلاهما ممنوعان.

والحق أنهم إن أرادوا في المقدمة الثالثة وهي لزوم العمل بالظن يعني من حيث إفادته الظن توجه المنع إلى هذه المقدمة لأنه على هذا التقدير لا دخل للظن حتى تعتبر قوته أوضعفه.

وقد يتفق في الظن الضعيف المرجوح مصلحة تامة تلزمه العمل به مطلقا وفي الظن القوي الراجح مفسدة عظيمة مانعة من العمل به فينعكس الأمر فيصير الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا ولولا ذلك لزم العمل بكل ظن يكون أقوى ولو كان مما نهى عنه الشارع كظن القياس وذلك باطل بالضرورة ألا ترى أن الشارع لما اعتبر شهادة العدلين إما تعبدا أو لحصول الظن الخاص منها لم يجوز تقديم الظن الحاصل بشهادة الواحد عليهما وإن كان أقوى لأن تعدد الشاهد له مدخل في ترتب الحكم فتأمل.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست